تأمين في ظل دراسة السوق تدشين 4 جدد..تعرف على ضوابط المجمعات التأمينية بالقانون الجديد بواسطة إسلام عبد الحميد 27 يونيو 2020 | 9:37 ص كتب إسلام عبد الحميد 27 يونيو 2020 | 9:37 ص الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 يدرس قطاع التأمين حالياً تدشين 4 مجمعات تأمينية جديدة ممثلة في مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية، وأخرى للتأمين الزراعي، وثالثة للتأمين متناهي الصغر، ورابعة لتوفير التغطية التأمينية للمسافرين. وتعد مجمعة الأخطار الطبيعية الأقرب للتدشين خلال الفترة القليلة المقبلة حيث جاري إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسي للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصري للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها، وكان قد تم التوقيع على النظام الأساسي لمجمعة الأخطار الطبيعية من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري بينما تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية آليات تدشين مجمعتين جديدتين بالسوق أحدهما للتأمين متناهي الصغر والأخر لتغطية أخطار التأمين الزراعي، كما جاري دراسة اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة لمقترح بتدشين مجمعة جديدة لتغطية التأمين الإجباري على المسافرين. ونرصد هنا الضوابط والحالات التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين المجمعات التأمينية الجديدة بالسوق وفقاً للمسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وذلك وفقاً لما تضمنته النسخة النهائية لمسودة قانون التأمين الموحد. وتمثلت الحالات الأربعة في الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية. كما تضمن الأسباب التي يمكن لشركات التأمين إنشاء مجمعة لها، الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطي هذه الأخطار، وفي هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية. ونصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الإعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإكتروني للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض. ونص القانون على أنه يجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بذات الآلية الموضحة. ويوجد في السوق المصرية حالياً 5 مجمعات مسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية وهي:- 1- مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة 2- المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء 3- مجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الاقطان 4- المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rp3j المجمعات التأمينيةالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمين زراعيقانون التأمين الجديدمتناهي الصغر قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م عمومية الدلتا للتأمين تناقش زيادة رأسمالها المصدر إلى 500 مليون جنيه.. 29 ديسمبر 5 ديسمبر 2024 | 9:55 ص