استثماررئيسى الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار تعديلات قانون سوق المال بواسطة فاطمة نشأت 19 مارس 2018 | 3:20 م كتب فاطمة نشأت 19 مارس 2018 | 3:20 م الرئيس عبد الفتاح السيسي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3 نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى، باصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والذى كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق مجلس النواب عليه. وأوضحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات. إقرأ أيضاً جهاز تنمية المشروعات يطلق علامة تجارية جديدة «جهاز تنمية المشروعات» يمول 76.2 ألف مشروع بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال 2024 هل يمهل «المركزي» البنوك مجددًا للوصول بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 25%؟ وأكدت نصر أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية. وذكرت أن القانون شمل على تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا، واعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وأشارت الي أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية. وأوضحت أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإصدار تعديلات قانون سوق المال اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9emh البورصة المصريةالصكوكالمشروعات الصغيرة والمتوسطةرئيس الجمهوريةسحر نصرعبد الفتاح السيسيقانون سوق المالوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد يعجبك أيضا جهاز تنمية المشروعات يطلق علامة تجارية جديدة 8 ديسمبر 2024 | 10:41 ص «جهاز تنمية المشروعات» يمول 76.2 ألف مشروع بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال 2024 3 ديسمبر 2024 | 11:24 ص هل يمهل «المركزي» البنوك مجددًا للوصول بمحفظة «الصغيرة والمتوسطة» إلى 25%؟ 3 ديسمبر 2024 | 11:01 ص محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك نكست ترتفع إلى 17.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 24 نوفمبر 2024 | 9:18 ص ارتفاع محفظة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 359 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 18 نوفمبر 2024 | 10:18 ص قرار جمهوري بنقل الإشراف على «طابا البحري» لهيئة موانئ البحر الأحمر 14 نوفمبر 2024 | 9:49 ص