أسواق المالرئيسى البورصة تٌعدل قواعد تحويل حصيلة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بواسطة فريق البورصة 1 أغسطس 2017 | 2:20 م كتب فريق البورصة 1 أغسطس 2017 | 2:20 م د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 أصدر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، قرارا تنفيذيا رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة البورصة المصرية لها فى 30 يوليو الماضى، واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الأول من شهر اغسطس. ومن جهته قال الدكتور محمد عمران، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية جاء فى إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصرى على مواكبة التطورات الأخيرة فى خطة الإصلاح المالى والاقتصادى. وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن إدارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار فى عام 2015 يقضى بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية. وفيما يلى نص التعديل أولاً: تستبدل الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من “قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة” والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذى رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية: “يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة من البنك المركزى المصرى فى هذا الخصوص، وفى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى”. ثانياً: تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب “قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة” والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذى رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ فى 29/6/2015، بالفقرة التالية: “وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفى حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ql2a