بنوك ومؤسسات مالية “المالية” تقر تعديلات على لائحة قانون “المحاسبة الحكومية” لدعم اللامركزية بواسطة مصطفى عادل 8 أغسطس 2015 | 12:41 م كتب مصطفى عادل 8 أغسطس 2015 | 12:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، القرار رقم 374 لسنة 2015 بشأن اقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية. وأكد بيان الوزارة، أن القرار يستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دورالمحافظين والمستويات الإدارية الوسطى بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية فى أقاليم ومحافظات الجمهورية. وتابع البيان: أن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحليةن خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين هذه السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الانفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول على موافقته، لافتا إلى أن التعديلات تمنح أيضاً للسلطات المحلية الحق فى إعادة توجيه أية وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحاً. وأشار إلى أن التعديلات المقررة تم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها فى الصيغة القانونية لافتا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتى صدرت بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982. وحول التعديلات المقررة أوضح وزيرالمالية، أنها تشدد على الالتزام بضوابط الصرف خصماً على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية اجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على أى بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالى مساوى فى القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة ما عدا باب الأجور وتعويضات العاملين فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الإدارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982. وتتدرج التفويضات إلى 3 مستويات أولا رئيس الجهة الإدارية، والذى يمكنه تجاوز مخصصات البنود و إجراء مناقلة فى حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالى الذى ينص على حد أقصى لرئيس الجهة الإدارية قيمته 20 ألف جنيه فقط. وأضاف الوزير أن المستوى الثانى للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز مخصصات البند حتى ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 150 ألف جنيه بعد الحصول على موافقة المراقب المالى بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه فى الوضع الحالى أى أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف أيضا. وأوضح أن المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر أو 100 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 375 ألف جنيه بعد موافقة المراقب المالى بالوزارة أو المدير المالى بالمحافظة أو رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة ( إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أو هيئات خدمية أو جهاز إدارى للدولة) على أن يتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالى لهذه الحدود. وقال إن تجاوز الحد الأقصى لمجموع المناقلات يتطلب فى هذه الحالة العرض عليه شخصياً أو من يفوضه، لافتا إلى أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذى للإدارة الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة والتى بدأ تطبيقها جزئيا من العام المالى الحالى على قطاعات التعليم والصحة والإسكان. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/souo