تأمين هيئة التأمين بالإمارات تحدد 250 مليون درهم حد أدنى لرأسمال شركات الإعادة بالسوق بواسطة أموال الغد 20 مايو 2019 | 10:01 ص كتب أموال الغد 20 مايو 2019 | 10:01 ص تأمين طبي - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 حددت هيئة التأمين بالإمارات رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به المراد تأسيسها في الدولة بألا يقل عن 250 مليون درهم، ولها الحق بأن ترفعه عن ذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك في نص قرار هيئة التأمين رقم 23 لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم إعادة التأمين، الذي تضمن 45 مادة، توزعت على مواد متعلقة بترخيص وقيد شركة الإعادة وتقديم طلبات ترخيصها، ورأسمال شركات الإعادة، وطلبات فتح فروع لها في الدولة، وآلية إسناد أعمال الإعادة من شركات التأمين المؤسسة داخل الدولة. كما تضمن نص القرار أن يكون 51% من رأسمال شركة الإعادة المؤسسة في الدولة، مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو لأي أشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وأجازت الهيئة في نص قرارها للحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة الإعادة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وفقا لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، ويجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال الإعادة من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية وأن يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال الإعادة على سبيل التخصص. وتسري أحكام القرار على شركات الإعادة التي تؤسس في الدولة وفروع شركات الإعادة الأجنبية وأعمال الإعادة المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة وأعمال الإعادة المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة ومجمع تأمين أو إعادة تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب، وتخضع نوادي الحماية والتعويض «P&I Clubs» للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها. وأجازت الهيئة لشركات الإعادة قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي ضمن شروط أهمها أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال الإعادة منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية والفصل الكامل فنيا وماليا بين أعمال الإعادة وأعمال إعادة التأمين التكافلي. وفيما يتعلق بسريان رخصة الشركة، فقد أكد نص قرار الهيئة على أنها تمتد لمدة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويتم تجديد القيد سنويا قبل 30 يوما من انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. واشترط نص قرار «الهيئة» على شركة الإعادة المراد تأسيسها في الدولة أن تلتزم تطبيق نسبة توطين في الشركة ضمن النسب التي تحددها الجهات الرسمية المختصة، وان توفر لهم برامج تدريبية متخصصة في اعادة التأمين. وفيما يتعلق بفتح فروع لشركات الإعادة الأجنبية في الدولة، لم تسمح «الهيئة» للشركات الأجنبية المتخصصة في الإعادة بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض، وأن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن 250 مليوناً وان تتوفر في الشركات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في الدولة ان تكون حاصلة على تصنيف قوي من قبل وكالات التصنيف الائتماني: ستاندر اند بور وموديز وأيه أم بيست وفيتش. وفيما يتعلق بأعمال الإعادة المسندة من شركات التأمين المؤسسة في الدولة، لم تجز «الهيئة» لشركات التأمين إسناد أعمال الإعادة الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه، ولا يجوز أن تكون علاقة الإعادة بين شركة التأمين المحلية والمعيد من نوع إعادة التأمين المالي (finite reinsurance) حيث تكون العلاقة بين الشركة المسندة ومعيد التأمين شبيهة بعلاقة مقرض ومقترض. وأجازت «الهيئة» للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو اعادة تأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام كما يجوز لها إسناد أعمال الإعادة إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون الحاجة لموافقة مسبقة، وعلى إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات اعادة التأمين ما قد يؤثر في قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، وتلتزم شركة التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية تجنيب مبلغ يعادل 0.5% من أقساط الإعادة الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. فيما يتعلق بأعمال الإعادة المقبولة من قبل الشركات المؤسسة في الدولة لا يجوز أن تتجاوز أقساط الإعادة الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين داخل الدولة ومن خارجها 49% من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة، ويشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية ألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن 350 مليون درهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/14yg