بنوك ومؤسسات مالية المالية: عقوبات على ممثل الجهة الإدارية حال ثبوت مخالفته أو إهماله بواسطة أموال الغد 9 نوفمبر 2015 | 3:50 م كتب أموال الغد 9 نوفمبر 2015 | 3:50 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 عممت وزارة المالية، اليوم الإثنين، منشورًا إداريًا جديدًا حول موافقة بعض لجان التوفيق في بعض المنازعات الخاصة بالقانون 7 لسنة 2000 بما يخالف توصيات مبادئ الخدمة المدنية في العلاقة الوظيفية، والصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأشارت الوزارة إلى موافقة إحدى الجهات الإدارية لدى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، على عدم احتساب مكافأة الامتحانات التي تصرف لكافة العاملين ضمن الوعاء المتحذ أساسًا لحساب علاوة الحد الأدنى للأجور، رغم تمتعها بصفة العمومية والجماعية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 . وأضافت أن عدم الالتزام بتلك التعليمات، يشكل مخالفة صريحة للنصوص المشار إليها النصوص، الأمر الذي يتوجب لديها المساءلة التأديبية لممثل الجهة الإدارية المخالفة أيًا كان وتحميله بالأضرار المترتب على تلك المخالفات من ماله الخاص حال ثبوت تعمد الإضرار بالجهة أو قصد تحقيق منافع خاصة له أو إهماله الجسيم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y7gd