استثمار القضاء الإدارى: لمصلحة الضرائب العامة الحق فى تعديل الإقرارات الضريبية بواسطة أموال الغد 26 أبريل 2018 | 2:14 م كتب أموال الغد 26 أبريل 2018 | 2:14 م أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “الدائرة 35 ضرائب” حكما قضائيا هاما حماية للمال العام، حيث أعطت لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات الحق فى تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين لدى مصلحة الضرائب “التجار” حتى بعد انقضاء ميعاد ستين يوما المنصوص عليها فى المادة رقم 17 من القانون رقم 11 لسنة، 1991، وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها بذات المادة بعد استبدالها بالقانون رقم5 لسنة 2005 . وقالت المحكمة برئاسة المستشار عيسى عمران، وعضوية المستشارين عوض فتحى بركة، وصلاح الدين أحمد بدر، فى حيثيات حكمها، أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا لتنمية مواردها باعتبار أن حصيلة الضريبة تعد إيرادا عاما يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره، من الموارد التى يتم تدبيرها لتشكل جميعها موردا لإيراداتها الكلية. وأضافت المحكمة أن المشرع منح الثقة للمسجل لدى مصلحة الضرائب عندما أعطاه الحق فى إمساك دفاتر منتظمة يثبت فيها حجم مبيعاته، ويقدم إقرار لمصلحة الضرائب بهذه المبيعات، فإذا ثبت لها عند فحصها للإقرار إنه أثبت عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة، فإنه يكون قد ارتكب غشا وتدليسا عند تقديمه لهذا الإقرار واحتبس من المال العام مبالغ غير مشروعة، ومن ثم يعد إقراره الضريبى هو العدم سواء، ولا تلحقه أى حصانة لمضى وفوات مدة تحصيله، وعملا بقاعدة “إن الغش يفسد التصرفات ويبطلها”، ويجوز لجهة الإدارة تعديل هذه الإقرارات بعد انقضاء المدة التى حددها القانون مالم تسقط الدعوى بالتقادم تاركا هذا السقوط ورائه التزاما طبيعيا فى ذمة المسجل لدى المصلحة، ويظل هذا الالتزام عالقا فى ذمته لا ينقضى إلا بأداء المال العام للدولة. وشددت المحكمة على أن نصوص القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا لا يستظل بهما إلا أصحاب المراكز القانونية الصحيح، أما أصحاب المراكز التى بنيت على غش فلا تلحق مراكزهم أيه حصانة والقول بغير ذلك يجعل المسجل الملتزم فى وضع أسوأ من المسجل غير الملتزم وهى نتيجة لا تتفق مع المنطق الصحيح وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه. وأضافت المحكمة أن الضريبة العامة على المبيعات هى نوع من الضرائب غير المباشرة وأنه لا يجوز للمكلف بها أن يقوم باحتباس الضريبة وتوريدها إلى المصلحة أكثر من المدة التى حددها القانون، مضيفة أن عبء الضريبة فى نهاية الأمر يقع على جموع المستهلكين وهم غير معلومين لمصلحة الضرائب، وأن الدور الرئيسى للمسجل هو تحصيل الضريبة من المستهلك، وتوريدها لمصلحة الضرائب. يذكر أن احد المسجلين اقام دعوى طعن فيها على تقدير مصلحة الضرائب بعد أن ثبت لها قيامة بالغش فى اقراراته الضريبية المقدمة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/eccf