أسواق المال «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن بواسطة حاتم عسكر 15 مارس 2023 | 11:45 ص كتب حاتم عسكر 15 مارس 2023 | 11:45 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 85 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بتاريخ 8/3/2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. قرر (المادة الأولى) ينشأ بالهيئة سجل لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن كأحد الأصول المالية المنقولة، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى المعلومات والبيانات الآتية : إقرأ أيضاً أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 1- اسم مقدم الخدمة وشكله القانوني وغرضه. 2 – عنوان مركزه الرئيسي ومقار تقديم الخدمة. 3- اسم العضو المنتدب أو المسئول على الإدارة الفعلية به. 4 – صناديق الاستثمار التي يتولى تقديم الخدمة لها . (المادة الثانية) على مقدم الخدمة الراغب في القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية : أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981 2- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن . 3- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة من الجهات المعنية . 4 – أن يتوافر لديه المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة . 5 – أن تكون المقار المحفوظ بها موجودات الصندوق مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة . 6- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة حسنى السمعة ومحمودى السيرة . ۷- سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة الخامسة من هذا القرار . (المادة الثالثة) يقدم طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة، مستوفيًا المستندات الدالة على الشروط المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية : نسخة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة . مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة . صورة من سند حيازة مقر الشركة . 4- بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين بالشركة وخبراتهم . 5 – ما يفيد أن الشركة لديها الأجهزة والمعدات المادية والإلكترونية اللازمة لتقديم الخدمة وتأمينها، وبالأخص توافر الخزائن المؤمنة وآليات مراقبتها ومتابعتها 6- ما يفيد أن الشركة لديها حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار، وإعداد تقرير دوري عن أصول كل صندوق يتم تقديمه للهيئة كل ثلاثة أشهر . 7- إقرار من المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالتزامه بتوفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة . 8 – نظام مكتوب للعمل الداخلي والدورة المستندية مع تحديد اختصاصات كل فرد من العاملين لدى الشركة، وعلى الأخص ، المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها . 9 – نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية . ۱۰- ما يفيد أن الشركة لديها نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات . 11 – شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس ضد الشركة، وكذا بيان بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدها . ١٢- ما يفيد عدم صدور أحكام بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي والجهاز المصري أو قانون مكافحة غسل الأموال أو الحكم بإشهار إفلاس، ضد مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المسئولين عن تقديم الخدمة بالشركة، خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . (المادة الرابعة) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية وغير ذلك من المتطلبات اللازمة للقيد في السجل، وتعد اللجنة تقريرًا بذلك، كما تتولى الهيئة الفحص المكتبي لطلب القيد والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المقررة في هذا الشأن . وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد وفقًا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد . (المادة الخامسة) تكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره . ويكون مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده بواقع مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه . (المادة السادسة) على الشركات المقيدة بالسجل مراعاة ما يلي : – الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التى تصدرها الهيئة بشأن تقديم الخدمة، وتمكين ممثلى الهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر وموجودات صندوق الاستثمار لدى الشركة . ۲ – تقديم وثيقة تأمين، لصالحها، صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأى سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك . وفى جميع الأحوال، يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والصندوق، حق الصندوق فى مبلغ التعويض إذا كان الخطر المؤمن منه قد تحقق بشأن أصول الصندوق. بذل عناية الرجل الحريص فى تقديم الخدمة لصناديق الاستثمار المتعاقد معها، وعلى وجه الأخص؛ الالتزام بفصل الحسابات الخاصة بكل صندوق، وتوفير البنية المؤمنة اللازمة لهذا الغرض، ووسائل الربط اللازمة مع مقدمي خدمات الصندوق بحسب الأحوال . 4 – تجنب تعارض المصالح مع الأطراف ذوى العلاقة . 5 – إخطار الهيئة بصناديق الاستثمار التى يتم تقديم الخدمة لها فور التعاقد معها . 6- موافاة الهيئة وصندوق الاستثمار بتقرير دورى كل ثلاثة أشهر عن أصول الصندوق المحفوظة لديها، أو كلما طلبت الهيئة ذلك . (المادة السابعة) لمجلس إدارة الهيئة حال فقد أحد شروط القيد بالسجل أو استمراره، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية : توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها . الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة . الشطب من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة . وفى حال اتخاذ أى من التدبيرين الواردين بالبندین (۲، ۳) من هذه المادة، فيجب أن يتضمن القرار الصادر باتخاذ التدبير الإجراءات التى يجب الالتزام بها فى هذا الشأن . (المادة الثامنة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 22/2/2023 و8/3/2023 ؛ اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bqdj الهيئة العامة للرقابة الماليةقرار حفظ المعادن قد يعجبك أيضا أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي حياة»: خطة للتوسع الأفقي للوصول لمختلف الشرائح 9 نوفمبر 2024 | 3:32 م شركات التأجير التمويلي تضخ 72.25 مليار جنيه بعدد 1105 عقد خلال 8 أشهر 9 نوفمبر 2024 | 2:22 م