استثماررئيسى ننشر أهم مقترحات الغرف التجارية لتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية بواسطة سناء علام 16 ديسمبر 2018 | 1:44 م كتب سناء علام 16 ديسمبر 2018 | 1:44 م أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 22 قام الاتحاد العام للغرف التجارية برفع مذكرة لوزير المالية بأهم المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري مع الإجراءات الضريبية والجمركية التي تتسبب في إعاقة العمل بالقطاع، واهم المقترحات التي تساهم في تسيير تلك الإجراءات. وتضمنت المذكرة التي حصل أموال الغد على نسخة منها، ضرورة اعتبار المبالغ المدفوعة في التأمينات الاجتماعية من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت، خاصة وأن قانون التأمين الصحي نص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيرادات المنشآت للمساهمة في موارد القانون، في حين تداولت بعض الآراء تفيد بعدم أحقية المنشآت في اعتبارها المبلغ من التكاليف واجبة الخصم. وطالبت بضرورة أن يكون التفاوض في اي اتفاقيات لوضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانوني لمنتسبيه، مع تفعيل الاتفاقيات الحكمية للأنشطة والمشروعات صغيرة الحجم على غرار الاتفاقيات المُبرمة مع المصلحة سابقاً وذلك توفيراً لمجهودات المصلحة وتخفيض العبء على أصحاب مثل تلك الأنشطة والمشروعات. وذكرت أن ذلك نتيجة انتشار بعض التصريحات لنائب وزير المالية بشروع الوزارة فى وضع آليات تحاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منوهة أن عند تنفيذها سابقا أدى إلى زيادة الحصيلة الفعلية نظرا لخفض تكلفة التحصيل والحد من التهرب، كما ادى الى التيسير على صغار الممولين. وأكدت أن ذلك النظام، توقف منذ سنوات، ولكنه بدأ مرة اخرى إلا أنه فى الآونة الاخيرة فقد دأبت مصلحة الضرائب على توقيع اتفاقيات تحاسبية مع ممثلين لبعض الشعب النوعية العامة التابعة للاتحاد والغرف دون تفويض من الاتحاد ودون العرض مسبقا على للاتحاد. وذكرت المذكرة أنه بالرغم من صدور قرارات من لجنة فض المنازعات الضريبية بالمصلحة، إلا أنه فى احوال كثيرة لم تلتزم المصلحة بتنفيذها تأسيسا لورود ما يخالف القرار من ادارة البحوث الضريبية، كما يتم تحويل الممول الى الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي (مرفق احد الامثلة)، مؤكده أن ذلك يخالف الهدف الذي من أجله تم تشكيل لجان فض المنازعات. وأكدت الغرف ضرورة قيام مديريات الضرائب العقارية بتنفيذ صحيح القانون، خاصة وأنها تطالب مشروعات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية على مباني مشروعات المناطق الحرة بالرغم من اعفائها من كافة الضرائب والرسوم السارية فى مصر طبقا لقوانين الاستثمار المتعاقبة واخرهم القانون 72 لسنة 2017، بل تجاوزت ذلك بالحجز الإداري على ارصدة المشروعات بالبنوك بالرغم لمخالفة ذلك لقوانين الاستثمار التى تحظر ذلك بدون حكم قضائي بات. ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بتطبيق القيمة المضافة على الخدمات المقدمة على السلع المصدرة حتى يسهل على الشركات التعامل مع المصدرين من جهة ومع المأموريات الضريبية من جهة أخرى. وكانت قد صدرت تعليمات 24 لسنة 2017 وتم تعديلها بالتعليمات 7 لسنة 2018 والمتعلقة بضوابط الخدمات المقدمة على السلع المصدرة للخارج. وأوضحت المذكرة أن المقصود هنا بالخدمات الملاحية فاقتصرتها التعليمات على النوالين( البحرية والجوية والبرية )، برغم من أن هناك ما يطلق عليه مصاريف شحن صادر وهي الايراد الأساسي المحقق لمقدم الخدمة المصدرة داخل مصر واشترطت بوليصة الشحن وباقي الخدمات صورة نماذج 13 صادر المعتمدة من البنك العميل “المصدر” وهذا في الواقع العملي صعب جداً لاعتماد كافة النماذج 13 من البنك أو من الغرفة التجارية. كما صدرت تعليمات مؤخراً من الادارة العامة للبحوث الضريبية بتاريخ 5/11/2018 مخاطبة مصلحة الجمارك باحتساب ضريبة قيمة مُضافة على النوالين البحرية ومقابل التفريغ في حالة السلع المُعفاة على سبيل المثال في الخطاب “الفول الصويا” في حالة عدم تقديم صاحب السلعة لفاتورة التوكيل المثبت فيها مقابل التفريغ ومحصل عليه الضريبة واقترحت المذكرة ضرورة تحديد الجهة وأسس احتساب الضريبة على تلك الخدمة منعاً لازدواجية التحصيل ما بين مصلحة الجمارك وشركة الشحن. وأكدت على صعوبة بعد الطلبات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على النولون الصادر وخدمات الصادر، حيث يتعين على مصدر السلعة موافاة كل من أدى له خدمة – من تداول نقل ومستخلص ومقاول شحن وتفريغ) بمستند سداد قيمة السلع المصدرة وهى بيانات خاصة بالمصدر لا يجب تداولها للكافة. وترى المذكرة أنه بالنسبة للمصدر يكتفى بتقديم صورة من بوليصة الشحن وصورة من شهادة الصادر (نموذج 13) مصدق عليها من المصدر بأن الصورة طبق الاصل مع استمرار باقي التعليمات الواردة فى منشور رئيس المصلحة الصادر بتاريخ 26/11/2017 . وتنص التعليمات على “وفى جميع الاحوال فان ما سبق تحصيله من ضريبة او ضريبة جدول على اى من الخدمات سالفة الذكر خلال الفترة السابقة على صدور هذه التعليمات يتعين على مؤدى تلك الخدمات توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانونا، كما لا يجوز استرداد ما سبق توريده لمصلحة الضرائب من مبالغ حصلت بمعرفة مؤدى الخدمات ولا يخل ذلك بأحقية المصدرين فى رد الضريبة او ضريبة الجدول السابق سدادها على تلك الخدمات وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية ” واقترحت بالنسبة لمؤدى الخدمة ان يكتفى بتقديم صورة طبق الأصل من بوليصة الشحن، وتقوم مصلحة الضرائب بمطابقة ومراجعة المستندات المقدمة من المصدر ومؤدى الخدمة مع مصلحة الجمارك عند الفحص السنوي، أما بالنسبة للخدمات الأخرى (والمتمثلة فى خدمات النقل والتخزين داخل المناطق الجمركية والتخليص وغيرها) يكتفى المصدر بتقديم ” صورة طبق الأصل من شهادة الصادر الجمركية (نموذج رقم 13)، صورة منها لمؤدى الخدمة لاستعمالها بالفحص الضريبي الخاص به، صورة من فاتورة الخدمة التي تم تأديتها على السلعة المصدرة، صورة عقد أداء الخدمة – إن وجد”. وطالبت بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بكون نموذج 13 معتمد من المأمورية المسجل لديها المصدر، ومعنونه بإسم مؤدى الخدمة، وكذا الفقرة الرابعة من الكتاب الدوري من التعليمات رقم 24 لسنة 2017 المشار إليها والخاصة بتقديم صورة المستند الذى يفيد سداد قيمة السلعة المصدرة. وأشارت المذكرة إلى تخوف المجتمع الضريبي من إصدار تعليمات جديدة تخضع ما هو معفى بالقانون وقد وصل الأمر إلى تداول معلومات عن نية المصلحة فى إخضاع بيع الوحدات السكنية للضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأنه ورد ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بند (28) ” بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية “إلا أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات رقم (23) لسنة 2017 بتاريخ 14 نوفمبر 2017 بتعريف لمفهوم المحال التجارية بأن يكون لها اسم معروف ومعدة سلفاً بمعرفة المؤجر لممارسة نشاط معين – المحال داخل المولات والأندية والفنادق والقرى السياحية والمصانع والتجمعات المغلقة … وبالتالي أخرجها من مفهوم ما ورد بالبند (28) من قائمة الإعفاءات وأوجدت مفاهيم سوف تؤدى حتماً إلى خلافات عند الفحص، كما صدر من الإدارة العامة لبحوث الخدمات بتاريخ الأول من يوليو 2017 خضوع أعمال بيع المبنى الإداري أو جزء منه للضريبة على القيمة المضافة. ولفتت إلى عدم السماح بخصم الضريبة العامة على المبيعات على السلـع والأصول الرأسمالية المملوكة لشركات تم إخضاع منتجاتها للضريبة على القيمة المضافة وقد كانت معفاة فى ظـل قانون الضريبة العامة على المبيعـات، نظراً لقيام الشركات المنتجة لسلع معفاة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات بإدراج الضريبة على المبيعات للسلع الرأسمالية ضمن التكلفة وفقاً لأحكام القانون، إلا أنه بصدور قانون القيمة المضافة أخضعت تلك المنتجات للضريبة على القيمة المضافة. وترى المذكرة أن يتم السماح لتلك الشركات بخصم نسبة من الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع الرأسمالية بنسبة المدة المتبقية من عمر الأصل الرأسمالي سواء استنادا إلى العمر والإهلاك المحاسبي للأصل أو الإهلاك الضريبي. وأكدت على اصرار مصلحة الضرائب المصرية (مركز كبار الممولين) على اخضاع قيمه النخالة (خشنة – نعمة) بالكامل للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها عمولة طحن دون النظر الى قرار غرفة صناعة الحبوب و الهيئة العامة للسلع التموينية (أتفاقيه تحاسبية) والذى حدد فيه تكلفه الطحن للطن الواحد هي 112.5 جنيه اعتبارا من 1/11/2011 حتي 24/12/2014 شامله ضريبة المبيعات – كما تغير القرار بعد ذلك و تم اعتبار تكلفة الطحن للطن الواحد 205 جنيه (شامله ضرائب المبيعات) و التي بلغت 18.20 جنيه مصري و التزمت بها جميع المطاحن التموينية . ولفتت إلى قيام المصلحة بإرسال نماذج للشركات تعلمها من خلالها برغبتها في فحص عن سنوات معينه علما بأن هذه السنوات لم ترد ضمن العينة المحددة من قبل وزاره المالية كما تصر المأمورية علي استكمال عملية الفحص و محاسبه الشركة كما لو كانت مدرجة ضمن العينة مما ينتج عنه نشؤ نزاعات امام لجان الطعن و القضاء وفيه أهدار للوقت و للأموال . وأضافت أنه فى بعض الحالات تقوم اللجان الداخلية بوضع أسس مغايره للأسس التي تمت بها المحاسبة سابقا و التي وافق عليها الممول آنذاك دون ابدا الأسباب التى دعت الي اجراء تغيير لتلك الأسس، مؤكدة انها تفتح أبواب كثيرة للنزاعات لعدم اقتناع الشركات بها . وذكرت أن هناك تباطؤ في اجراءات اتمام الفحص حيث اصبح فحص أى ملف يستلزم جهدا ووقتا كبيرا جدا قد يتخطى السنوات مع مأموري و مراجعي الضرائب حيث وجود تباطؤ شديد جدا فى انهاء اجراءات الفحص مما يوثر بالسلب على الجميع وعلي غرامات (فوائد) فروق الفحص وتابعت أنه تلاحظ وجود تضارب فى الآراء و الفتوي بين كل من اداره البحوث و الفتوى لمصلحه الضرائب علي القيمة المضافة و لجان فض المنازعات في مدى خضوع او عدم خضوع بعض الانشطة ، بالإضافة إلى تكرر رد مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بضريبة المبيعات على مصلحة الجمارك بعدم خضوع سلعة لضريبة المبيعات وبناء عليه تم الافراج وبيعها دون تحصيل ضريبة مبيعات، يصدر منشور تعريفات يعيد اخضاع السلعة. لذا يرجى التكرم بالتوجيه نحو عدم تحصيل ضرائب على رسائل تم الافراج عنها طبقا لما كان ساري فى حينه وأشارت أنه في حالة وجود مستحقات ضريبية على الممول تقوم مأمورية الضرائب بحجز مال المدين لدى الغير بوضع يدها على كافة أرصدة الممول لدى البنوك حيث أن تلك المستحقات تكون واجبة الأداء من تاريخ قرار لجان الطعن الضريبي ولا يشفع للممول أنه قام بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وعليه تصبح تلك الرصدة لدى البنوك مجمدة بالكامل مما يترتب عليه شَل حركة الممول وخاصة إذا كان مستورد ومعاملاته بالكامل تكون مع البنوك. ولفتت إلى أنه تلاحظ عدم حضور المأمور الفاحص في الموعد الذي حدده وبعد فترة يرسل نماذج الربط على نموذج 19 ضرائب باعتبار الحالة تقديرية لعدم تمكنه من الفحص بسبب أن الممول لم يحضر له بالرغم من أنه دون في الإخطار أنه سيحضر لمقر المنشأة حيث تنص المادة (95) من القانون على انه في حالة فحص السنوات الضريبية للممول الذي يمسك دفاتر منتظمة أن يقوم المأمور بإرسال خطاب للممول قبل مباشرة مهامه بعشرة أيام محدداً المكان والزمان والدفاتر والمستندات عن سنوات الفحص. وذكرت أن المأموريات تقوم بمحاسبة شركات رصف الطرق على بند الخلطة الإسفلتية على الرغم من انها عملية تصنيع ولكن ذلك يختلف عن حقيقة ما تقوم به الشركات، حيث أن الخلطة الإسفلتية لم يتم ذكرها في منشور 5 لسنة 94 وهو المنشور الذي تم الاتفاق فيه بين المصلحة واتحاد المقاولين على تحديد فئات الضريبة على نشاط المقاولات وكانت أعمال رصف الطرق الأسفلتية تخضع لفئة 2 %ولم يذكر أي ضريبة أخرى بخلاف هذه النسبة. ثم قامت المصلحة في عام 2001 بإخضاع الخلطة الأسفلتية ولم تقم المصلحة بالاجتماع مع اتحاد المقاولين لتعديل الاتفاقية ورفضت جهة الإسناد دفع هذه الضريبة استناداً إلى انها غير موجودة في منشور 5 لسنة 94 وبالتالي أصبح المقاول مسئولاً عن سداد الضريبة. واكدت المذكرة أن الخلطة الأسفلتية تعتبر من مستلزمات إنجاز المقاولة وليست عملية مستقلة حيث أن نشاط الشركات هو المقاولات ورصف الطرق؛ مصلحة الضرائب اعتبرت الخلطة الأسفلتية نشاط آخر مستقل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kk3n