رئيسى “مجلس الوزراء” يوافق على إصدار قانون تنظيم الملاحة النهرية وتغليظ عقوبات المخالفين بواسطة أموال الغد & amwal team 5 سبتمبر 2016 | 12:21 م كتب أموال الغد & amwal team 5 سبتمبر 2016 | 12:21 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أعلن الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد لتنظيم الملاحة النهرية وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم، فضلا عن تغليظ العقوبات على المخالفين، حيث يشمل القانون عدد (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الاساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل . وأكد الوزير أن القانون الجديد يهدف الي توحيد الجهه المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وعلي أن يتم نقل اختصاصات ادارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين الي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون . اشار إلى أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد منه تغليظ العقوبات علي المخالفين لإحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل، كما تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين ومن أهمها عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة و بغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أوغير مستوفاه للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك . وشمل أيضا عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيهاً ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية او العمل ضمن افراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص او تحميل ركاب او بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص او عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها او سحبها واتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة او العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة . وعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء او جرح أحد الاشخاص والحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وغرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 50 الف جنيه اذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لاتقل عن 30 الف جنيه ولاتزيد عن 100 الف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر بغرامة لا تقل عن 10 الف جنيهاً ولا تجاوز 20 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات و تكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص . وعقوبة الحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة إستخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص . كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والامان وقواعد الترخيص . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2wxy