الصناعة تمنح مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المنتجين والمستوردين مع المواصفات القياسية لـ14 منتجًا بواسطة سناء علام 8 نوفمبر 2026 | 9:58 ص كتب سناء علام 8 نوفمبر 2026 | 9:58 ص المهندس خالد هاشم وزير الصناعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرارات أرقام 208 و209 و210 و229 لسنة 2026، بشأن منح المنتجين والمستوردين مهلاً زمنية لتوفيق أوضاعهم وفقًا لعدد من المواصفات القياسية المصرية الملزمة، في إطار تنظيم منظومة الإنتاج والاستيراد وتعزيز الالتزام باشتراطات الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة بالسوق المحلية. وتضمنت القرارات منح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم مع المواصفات القياسية المصرية، فيما مُنحت مهلة 12 شهرًا للالتزام بالمواصفتين الخاصتين بكفاءة استهلاك الطاقة للأفران الكهربائية ومتطلبات الأمان لأجهزة تسخين السوائل. إقرأ أيضاً الحكومة تستهدف دعم 6 آلاف مصنع وإعادة تشغيل 60% من المنشآت المتعثرة بحلول 2028 الرئيس السيسي يوجه بتحويل «العربية للتصنيع» إلى منصة للتكامل الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزارة الصناعة تحدد 3 آليات لدعم المصانع المتعثرة.. التمويل والشراكة والحلول الفنية الصناعة تمنح مهلة 12 شهرًا لتطبيق مواصفات كفاءة الطاقة للأفران الكهربائية وأجهزة تسخين السوائل وشمل القرار رقم 208 لسنة 2026 سبع مواصفات قياسية، تتعلق بمتطلبات الأمان الأساسي والأداء الضروري لبعض المعدات الطبية الكهربائية، ومنها أجهزة العلاج الضوئي للصفراء لدى الأطفال، وأجهزة تدفئة الأطفال المشعة، إلى جانب مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة للأفران الكهربائية ومتطلبات الأمان لأجهزة تسخين السوائل. كما شملت المواصفات بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في بدء حركة السيارات، وأحذية القدم وأجزائها، والأحذية الرياضية وأجزائها، بما يضمن توافق هذه المنتجات مع متطلبات الجودة والسلامة المعتمدة. وفيما يتعلق بالقطاع الغذائي، نص القرار رقم 209 لسنة 2026 على منح المنتجين والمستوردين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لخمس مواصفات قياسية مصرية ملزمة، تشمل الألبان المبسترة، والأسماك المملحة، وأسماك التونة والبونيتو المعلبة، والمواصفات العامة لمياه الشرب المعبأة غير المعدنية الطبيعية، إلى جانب الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية، وتحديدًا السوائل الإلكترونية، وفقًا للتعديل الجزئي للمواصفة. وفي سياق متصل، ألزم القرار رقم 210 لسنة 2026 المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمنظفات الصناعية السائلة المستخدمة في تنظيف أدوات ومستلزمات الأطفال، ومنتجات تنظيف الجسم على الجاف ومنتجات التنشيف المخصصة للاستخدام لمرة واحدة. واستدراكًا لذلك، أصدر وزير الصناعة القرار رقم 229 لسنة 2026، بإضافة مادة أولى مكررة إلى القرار رقم 210 لسنة 2026، تقضي بمنح المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا للمواصفات المحددة، بما يتيح للشركات المعنية الوقت اللازم للالتزام بالاشتراطات الفنية الجديدة. ونصت القرارات على نشرها في الوقائع المصرية، والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر كل قرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wbpa المواصفات القياسيةوزارة الصناعة