البنك المركزي يحدد ضوابط الوكلاء المصرفيين.. عقود لا تتجاوز 3 سنوات ورقابة مشددة لحماية بيانات العملاء بواسطة ندى عبد العزيز 3 نوفمبر 2026 | 12:57 م كتب ندى عبد العزيز 3 نوفمبر 2026 | 12:57 م البنك المركزي المصري النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 42 أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك. وتستهدف القواعد الجديدة التيسير على المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، بما يتيح لهم فتح الحسابات وتحديث بياناتهم وتقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال مقار الوكلاء المصرفيين المعتمدين، ومن بين الخدمات المسموح بها التعرف على هوية العملاء، مع التأكيد على حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم. وأرسى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إطاراً تنظيمياً ورقابياً متكاملاً لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند التعاقد مع الوكلاء، إلى جانب متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين. ضوابط مدة عقود الوكالة المصرفية وحدد البنك المركزي المصري مدة عقود الوكالة المصرفية المبرمة بين البنوك والوكلاء بألا تزيد على 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لفترات أخرى مماثلة، شريطة إخطار البنك المركزي قبل تاريخ انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 3 أشهر. وألزمت القواعد بأن يتضمن عقد الوكالة المصرفية مجموعة من البنود الأساسية التي تنظم العلاقة بين البنك والوكيل، وتحدد مسؤوليات كل طرف والتزاماته، بما يضمن سلامة تقديم الخدمات المصرفية وحماية المتعاملين. التزامات البنك والوكيل وإجراءات العناية الواجبة وأوجبت القواعد أن يتضمن العقد تحديد دور كل من البنك والوكيل في التعاقد، وحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلاً عن تحديد الأنشطة والخدمات المصرفية المسموح للوكيل بتقديمها، مع حظر تنفيذ أي أنشطة أخرى غير المنصوص عليها صراحة في العقد. كما اشترطت الالتزام بالمعايير والضوابط الواردة بالقواعد المنظمة لنشاط الوكالة المصرفية كحد أدنى، والنص على التزام الطرفين بالقوانين المصرية السارية وتعليمات البنك المركزي المصري وتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة للعملاء. تأمين منافذ الوكلاء والتعويض عن المخالفات وشدد البنك المركزي على ضرورة أن يتضمن العقد اشتراطات تأمين منافذ الوكلاء المصرفيين، والشروط الجزائية وإجراءات التعويض في حالة مخالفة شروط التعاقد، إلى جانب تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يشمل وضع خطة للتعويض لكل من البنك والوكيل في حالة اتخاذ أي طرف قراراً بوقف أنشطة الوكالة المصرفية. كما أتاحت القواعد إمكانية فرض جزاءات أو عقوبات حال انتهاك أي من الطرفين لبنود العقد، مع ضرورة وضع آليات واضحة لحل النزاعات، سواء تلك التي تنشأ بين العميل والوكيل المصرفي أو بين الوكيل والبنك. رقابة البنك على الوكلاء المصرفيين وألزمت القواعد البنوك بوضع ضوابط للرقابة الداخلية وتحديد المستندات الخاصة بالعملاء، مع النص صراحة في العقود على حق البنك صاحب عقد الوكالة في الاطلاع والرقابة والتفتيش على النظم الداخلية للوكلاء ووثائقهم وسجلاتهم ومقارهم بصفة دورية، للتحقق من توافق قواعد العمل والإجراءات المتبعة مع تعليمات البنك المركزي والقواعد التي يصدرها البنك. كما يحق للبنك طلب أي تقارير من الوكلاء المصرفيين، مع التزام الوكيل بتقديمها بصفة دورية أو عند الحاجة، وخلال المدة الزمنية التي يحددها البنك. ولم تقتصر سلطات الرقابة على البنوك وحدها، إذ نصت القواعد على حق البنك المركزي المصري في الاطلاع والرقابة والتفتيش على النظم الداخلية للوكيل المصرفي ووثائقه وتقاريره وسجلاته ومقراته، وفقاً لما يراه مناسباً. تحديد مقار تقديم الخدمات وحماية بيانات العملاء وألزمت القواعد بتحديد المقار التي سيتم من خلالها تقديم خدمات الوكالة المصرفية، مع النص في العقد على اقتصار تقديم الخدمات المصرفية من خلال هذه المقار المعتمدة دون غيرها. كما يتعين أن يتعهد الوكيل بأن جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي ينفذها تكون ملكاً خاصاً للبنك صاحب عقد الوكالة، ولا يحق للوكيل استخدامها بأي شكل من الأشكال أو مشاركتها مع أي طرف آخر. وشددت القواعد على ضرورة التزام الوكيل بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها، سواء خلال فترة سريان عقد الوكالة المصرفية أو بعد انتهائه، مع إلزامه بحفظ الوثائق والمستندات بصورة آمنة حتى إتمام نقلها إلى البنك، وبحد أقصى 30 يوم عمل. آلية استقبال شكاوى العملاء والإفصاح عن المصروفات وفيما يتعلق بحماية حقوق العملاء، اشترط البنك المركزي وجود لافتات أو ملصقات داخل مقار الوكلاء المصرفيين المعتمدة تتضمن آلية واضحة لاستقبال شكاوى العملاء، على أن تتم إحالة هذه الشكاوى إلى البنك للتعامل معها، بما يتوافق مع تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك. كما ألزمت القواعد بتحديد المصروفات والعمولات التي يتحملها العميل مقابل الحصول على الخدمة المصرفية، إلى جانب تحديد رسوم وعمولات الوكيل، مع حظر فرض أي عمولات على العملاء تتجاوز القيم المنصوص عليها في العقد. وشددت كذلك على ضرورة وجود قواعد واضحة تضمن إخطار العميل بصورة واضحة ومفصلة بجميع شروط الخدمة ومحدداتها والمصروفات المرتبطة بها قبل استخدامها، بما يضمن إلمام العملاء بالتكاليف والالتزامات المترتبة على تلقي الخدمات المصرفية من خلال الوكيل. مواعيد العمل والإعلان عن الخدمات المصرح بها وتضمنت الضوابط ضرورة تحديد أيام وساعات العمل التي يتم خلالها تقديم خدمات الوكالة المصرفية، مع إلزام الوكيل بوضع لافتة واضحة أمام مقره تتضمن أسماء البنوك المتعاقد معها. كما يتعين وضع ملصق في مكان واضح وبحجم مناسب داخل المقر، يتضمن جميع الخدمات المصرفية المصرح للوكيل بتقديمها، بما يتيح للعملاء التعرف على طبيعة الخدمات المتاحة والتمييز بينها وبين الخدمات غير المصرح بها. ضوابط إنهاء عقود الوكالة المصرفية وحددت القواعد شروط وأحكام إنهاء عقد الوكالة المصرفية، وحقوق البنك في حالة إلغاء التعاقد، بما يشمل نقل البيانات الخاصة بالعملاء والمعاملات إلى البنك، فضلاً عن تحديد حالات الإخلال بشروط التعاقد. وألزمت القواعد بأن تتضمن إجراءات إنهاء العقد ثلاثة متطلبات أساسية، تتمثل في: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية مصالح المتعاملين مع الوكيل المصرفي. ضمان توقف الوكيل عن مزاولة الأعمال والخدمات المسندة إليه والمحددة بموجب عقد الوكالة. تسوية جميع الالتزامات القائمة مع الوكيل. كما منحت القواعد البنك صاحب عقد الوكالة الحق منفرداً في إضافة أو تعديل أو إلغاء أي من الخدمات المصرفية أو أي من بنود العقد المبرم مع الوكيل المصرفي، مع الالتزام بإبلاغ الوكيل بهذه التغييرات، فيما حظرت على الوكيل إجراء أي تعديلات على الخدمات المصرفية المسندة إليه من جانب البنك. حظر تنفيذ المعاملات دون الحضور الفعلي للعميل وفي إطار تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء والحد من مخاطر الاحتيال وسوء استخدام الخدمات المصرفية، حظرت القواعد على الوكيل المصرفي إجراء أي معاملات نيابة عن العميل دون وجوده الفعلي. كما ألزمت الوكيل بالتحقق من هوية العميل والاطلاع على مستند تحقيق الشخصية الساري قبل تنفيذ أي معاملة، بما يضمن التأكد من شخصية المتعامل والالتزام بمتطلبات العناية الواجبة. وتعكس هذه الضوابط توجه البنك المركزي المصري نحو التوسع في قنوات تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية، مع إخضاع نشاط الوكالة المصرفية لرقابة تنظيمية ورقابية تضمن سلامة المعاملات، وحماية أموال وبيانات العملاء، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الرسمي. الوكلاء المصرفيين اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/yfbq البنك المركزيالقواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيينالوكلاء المصرفيين