«الرقابة المالية» تصدر نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بواسطة حاتم عسكر 1 نوفمبر 2026 | 2:41 م كتب حاتم عسكر 1 نوفمبر 2026 | 2:41 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 50 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3350 لسنة 2026 بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي نص في مادته الأولى على العمل بأحكام نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المرفق بالقرار، وذلك بشأن الاتفاق المبرم بين شركة السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وعملائها. وتضمنت المادة الثانية نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد وقّع القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عبد العظيم عزام. ويأتي هذا القرار استناداً إلى تشريعات منظمة لسوق المال والرقابة المالية، وتحديداً قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، فضلاً عن القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. إقرأ أيضاً 100 ألف جنيه للوفاة.. رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات حادث الطريق الأوسطي الرقابة المالية: مباحثات مع شركتين لإطلاق صناديق تحوط.. وطلبان جديدان لصناديق عقارية بالملكية الجزئية بنك القاهرة يوقع اتفاقيات مع EBRD وIFC.. والرقابة المالية توافق على رفع نسبة الطرح إلى 45% ويُبرم العقد الاسترشادي بين طرفين رئيسيين؛ هما الطرف الأول (الشركة) المتمثل في شركة السمسرة في الأوراق المالية المرخص لها والموافقة لها من الهيئة بمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والطرف الثاني (العميل المقترض) سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، والذي يرغب في اقتراض أوراق مالية بغرض البيع والمتاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية عبر إصدار أوامر للشركة. ويؤكد تمهيد العقد وبنوده التمهيدية أن أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية تعتبر مفسرة ومكملة للعقد وتتمتع بأولوية التطبيق عند التعارض، مع سريان أي تعديلات تشريعية أو تنظيمية لاحقة بشكل تلقائي فور إقرارها دون الحاجة لتوقيع عقد تكميلي مع التزام الشركة بالإخطار بها. وفيما يتعلق بنطاق العقد والتزامات وحقوق الطرفين، يحدد البند الثاني نطاق التعامل في اقتراض الأوراق المالية خصماً من الأوراق المتاحة بنظام الإقراض المركزي بنظام الإقراض لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وبما لا يتجاوز نهاية مدة الإقراض. بينما يقر العميل بموجب البند الثالث بتفويض الشركة في إدارة واستثمار هامش الضمان النقدي في حال الاتفاق، وإتاحة الاطلاع على حساباته للهيئة والبورصة، وعدم المطالبة بالضمانات طوال المدة إلا في الحالات المحددة. وتلتزم الشركة وفق البند الرابع ببذل عناية الرجل الحريص، والاحتفاظ بمستندات العقد وهوية العميل لخمس سنوات، وتسليم دليل تفصيلي بالمفهوم والمخاطر سنوياً للعميل، وإيداع هامش الضمان النقدي بحساب مستقل أو التأشير بالحجز على الضمانات غير النقدية، واستثمار الهامش النقدي وإضافة عائده لحساب العميل بعد استقطاع نسبة الشركة، وإعادة تقييم الأوراق والضمانات لحظياً بأسعار الإقفال، ومتابعة نسب التغطية وإخطار العميل بضرورة استكمال الضمانات خلال يومي عمل عند الانخفاض ودون الدخول في عمليات جديدة، مع حظر إجراء عمليات جديدة حتى استيفاء النسب، ورد الأوراق تلقائياً بعد مرور يومين على عدم الاستجابة للإخطار، ورد الفائض من الضمانات خلال يومين من الطلب، وإدراج المصروفات والعمولات بالملحق، وشراء الأوراق المالية في موعدها حال عدم الرد، وحالات إغلاق المركز المفتوح وجوبياً في حالات خروج الورقة المالية، أو الوفاة والحجز القضائي، أو قرارات الاستحواذ والاندماج والتصفية، فضلاً عن تحويل المركز والضمانات لشركة أخرى خلال خمسة أيام في حال إلغاء ترخيص الشركة أو وقفها، وإصدار كشوف الحسابات، والالتزام بأن يكون سعر بيع الأوراق المقترضة يزيد على أو يساوي آخر سعر تداول شريطة أن يكون التغير بالزيادة، وتوحيد المعاملة كحساب واحد في حال تعدد عمليات الاقتراض. وفي المقابل، تضمنت بنود العقد حقوق الشركة في قبول الأوراق المالية المستوفية لمعايير البورصة والمعتمدة من الهيئة، والحصول على نسبة من عائد استثمار هامش الضمان النقدي، وتقاضي العمولات والمصروفات المستحقة مع أحقيتها في تعديلها شريطة موافقة العميل أو إنهاء العقد حال الرفض. كما تضمنت التزامات العميل المقترض فتح الحساب وتوقيع المستندات، وتقديم بيانات صحيحة ومحدثة، وإيداع هامش الضمان الابتدائي وزيادة خلال يومين عند الطلب، ورد الأوراق المالية المقترضة في نهاية المدة، وسداد العمولات والمصروفات. وتمثلت حقوق العميل في إصدار أوامر البيع والشراء، وإغلاق المركز المفتوح جزئياً أو كلياً في أي وقت، والحصول على عائد استثمار هامش الضمان النقدي والمبالغ المحصلة بالزيادة عن حصيلة البيع نتيجة ارتفاع القيمة السوقية. وتضمنت الأحكام العامة للعقد إقرار العميل بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد وأن مصادر أمواله مشروعة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وقرارات الهيئة ذات الصلة، وإقراره بالعلم التام بمخاطر هذا النوع من التعاملات والاطلاع على الدليل الإرشادي والتشريعات المنظمة، واستمرار مدة الإقراض حتى مع صدور قرار بإيقاف التداول على الورقة المالية ما لم تكن موقوفة يوم الاستحقاق. وتبلغ مدة العقد سنة واحدة تجدّد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ثلاثين يوماً، مع حظر إنهاء التعاقد إلا بعد تصفية الحسابات. ويلتزم الطرفان بسرية البيانات والمراسلات عبر العناوين والمحددات المختارة ووسائل الاتصال المعتمدة بالبريد أو الهاتف أو البريد الإلكتروني، على أن تختص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات أو اللجوء للتحكيم الاختياري أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالقاهرة إذا اتفق الطرفان على ذلك، وحُرّر العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9cs8 الرقابة الماليةالشورت سيلنجتفعيل الشورت سيلنج