قرار جديد ينظم استيراد خردة المعادن إلى مصر ويقصرها على المصانع المرخصة بواسطة سناء علام 12 أكتوبر 2026 | 6:33 م كتب سناء علام 12 أكتوبر 2026 | 6:33 م الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 أصدر الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 501 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير، متضمنًا ضوابط جديدة لاستيراد خردة وفضلات المعادن، بما يشمل قضبان السكك الحديدية المستعملة، مع اشتراط الحصول على تصريح استيراد سنوي مسبق وقصر الاستيراد على المصانع المرخصة. ونص القرار، الصادر في 11 أكتوبر 2026، على استبدال البند رقم (7) من الملحق رقم (2) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، بما يحدد الشروط المنظمة لاستيراد خردة المعادن وفضلاتها. إقرأ أيضاً «صناعة النواب» تبحث تداعيات استبعاد خردة المعادن من الصادرات الأوروبية إلى مصر وزير الاستثمار يبحث مع «TDB» آليات تمويل الشركات المصرية للتوسع في أفريقيا الحكومة تستهدف تعزيز أدوات ائتمان الصادرات لدعم النفاذ المصري إلى الأسواق الإفريقية تصريح سنوي وقصر الاستيراد على المصانع المرخصة وبموجب القرار، يشترط لاستيراد خردة المعادن الحصول مسبقًا على تصريح استيراد سنوي لصنف المخلفات غير الخطرة «خردة معادن» من جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما قصر القرار استيراد الخردة على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدامها مستلزمًا للإنتاج في العملية الصناعية، أو مصانع إعادة تدوير الخردة المرخصة، مع حظر احتواء الشحنات المستوردة على قطع غيار السيارات المستعملة. فحوص إشعاعية وشهادات معتمدة للإفراج عن الشحنات وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب استيفاؤها للإفراج عن شحنات الخردة المستوردة، من بينها تخريد قضبان السكك الحديدية المستعملة قبل الإفراج عنها. كما ألزم بإخضاع الشحنات للفحص الإشعاعي من جانب هيئة الطاقة الذرية، بحضور ممثل عن إدارة الحرب الكيميائية، للتحقق من استيفائها المتطلبات المقررة. واشترط القرار أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة رسمية صادرة من دولة التصدير، تفيد خلوها من المواد المتفجرة أو الخطرة، على أن تصدر الشهادة عن الجهات الحكومية أو المعامل المعتمدة دوليًا لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. تحليل معملي للتحقق من خلو الخردة من الملوثات الخطرة وتضمنت الضوابط الجديدة تقديم شهادة فحص وتحليل صادرة عن أحد المعامل المعتمدة دوليًا، أو أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية المصرية أو المراكز البحثية المصرية، تثبت أن الخردة المستوردة لا تحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستويات تكسبها إحدى صفات الخطورة الواردة في الملحق الثالث من الاتفاقية. كما اشترط القرار اجتياز الصنف الوارد اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة، مع إخضاع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هذه الشحنات للفحص العشوائي. بدء العمل بالقرار عقب نشره ويأتي القرار استنادًا إلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005. وصدر القرار بعد موافقة وزير التنمية المحلية والبيئة، ونصت مادته الثانية على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ca2n خردة المعادنواردات الخردةوزير الاستثمار