الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتعزيز مستويات الإفصاح عن الوثائق المرتبطة بالاستثمار في الذهب تتضمن حظر الخلط بين المنتجات التأمينية والودائع والحسابات المصرفية.. وإقرار من العميل بطبيعة المنتج قبل التعاقد بواسطة إسلام عبد الحميد 5 أكتوبر 2026 | 1:56 م كتب إسلام عبد الحميد 5 أكتوبر 2026 | 1:56 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 36 ألزم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، بما يضمن وضوح طبيعة المنتجات التأمينية ومزاياها ومخاطرها أمام العملاء. ويأتي التعميم في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بعدما رصدت الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن حدوث خلط عند تسويق المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بينها وبين الأوعية الادخارية أو الاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، ولا سيما المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار. إقرأ أيضاً مذكرة تفاهم لدعم الابتكار المالي وريادة الأعمال في الأنشطة غير المصرفية ويليس تاورز واتسون مصر تتعاون مع «كانو ترافل» لإتاحة تغطية تأمينية جديدة لعملائها مهلة شهرًا لشركات التأمين لمراجعة نماذج وأساليب تسويق وتوزيع المنتجات إفصاح كامل قبل التعاقد ونص التعميم على ضرورة إفصاح شركة التأمين للعميل، قبل إتمام التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يمكّن العميل من اتخاذ قراره على أساس واضح ومستنير. وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال. كما يحظر التعميم على شركة التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة، إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، فضلًا عن توضيح أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة. حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية. كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو أي بيانات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة. إقرار من العميل بطبيعة المنتج وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يحصلون عليها، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل، قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وأنه يعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا. كما يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها. وأكد التعميم أن هذا الإقرار لا يترتب عليه إعفاء شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين. مهلة شهر لمراجعة أساليب التسويق وبحسب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة. كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sf0d إسلام عزامالإفصاح والشفافيةالتأمينالذهبالرقابة الماليةشركات التأمينوثائق التأمين