هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة ميدمارك لوساطة إعادة التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 10:21 ص كتب إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 10:21 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة ميدمارك للوساطة في إعادة التأمين، وذلك ضمن قراراتها الأخيرة المتعلقة بتأسيس وترخيص عدد من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأتي الموافقة في إطار التوسع في قيد وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها نشاط الوساطة في إعادة التأمين، بما يتيح للشركات العاملة في السوق تقديم خدمات متخصصة في ترتيب عمليات إعادة التأمين والتعامل مع شركات إعادة التأمين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للنشاط. إقرأ أيضاً شركتان تحصلان على ترخيص مؤقت من الرقابة المالية لإدارة برامج الرعاية الصحية الرقابة المالية توافق لـ11 شركة وجهة على مزاولة أنشطة غير مصرفية مع كثرة حرائق المولات والزلازل.. هل أصبح التأمين الإلزامي ضرورة لمواجهة المخاطر؟ وتخضع شركات الوساطة في إعادة التأمين للرقابة والإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار اختصاصها بتنظيم قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة. وتعد موافقة الهيئة على تأسيس «ميدمارك» خطوة جديدة لدخول شركة متخصصة إلى سوق وساطة إعادة التأمين، إلى جانب الشركات العاملة بالفعل في هذا النشاط. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع. ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. جاء القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري. شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024. كما نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين. وألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها. كما اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة. وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/u1up إعادة التأمينالتأمين المصريالرقابة الماليةشركات التأمينقطاع التأمينميدماركوساطة إعادة التأمين