الرقابة المالية تيسر شروط مراقبي حسابات الشركات المهنية بقطاع التأمين بما يتيح للشركات التعامل مع مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم "ب" بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 1:54 م كتب إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 1:54 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 22 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك في إطار تيسير إجراءات مزاولة تلك الشركات لأنشطتها. ويسري القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين إقرأ أيضاً مد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات عامًا مصر تبحث مع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم القطاع المالي غير المصرفي مد حظر الصرف من الحسابات الجارية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الزمالك 3 أشهر ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اشتراط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا بالقسم الأول فقط في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الشركات المهنية في اختيار مراقبي حساباتها. وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها. وأضاف أن القرار من شأنه المساهمة في تحفيز نشاط هذه الشركات وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين، وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني. ويأتي القرار في إطار استكمال الهيئة للضوابط التنظيمية المرتبطة بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة، منذ صدور القانون، أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون. ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين. ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4fe3 إسلام عزامالرقابة الماليةالشركات المهنيةشركات التأمينقانون التأمين الموحدقطاع التأمينمراقبو الحسابات