مد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات عامًا بواسطة إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:27 م كتب إسلام عبد الحميد 13 سبتمبر 2026 | 3:27 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 15 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو”. ووفقًا للقرار الصادر برقم 2705 لسنة 2026، تقرر مد فترة التصفية للصندوق لمدة عام اعتبارًا من 19 أغسطس 2026 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق (أيهما أقرب). إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل متناهي الصغر بالإبلاغ اللحظي عن بيانات التمويل هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية هيئة الرقابة المالية تدرج «بوكسي» و«Fast Egyp» بالقوائم التحذيرية وأكد القرار على إلتزام لجنة التصفية بتقديم تقريرًا عن نتائج أعمالها إلى الهيئة فور انتهاء إجراءات التصفية، كما أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة، ولائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها، إلى جانب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق على استمرار إجراءات التصفية، ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة. 2705 وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسى لتلك الصناديق وضوابط تعديلها. واستعرض قرار الهيئة حالات وضوابط تصفية وشطب قيد صناديق التأمين الخاصة، وتضمنت حالات تصفية الصندوق موافقة الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المتطلبة، أو إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون التأمين الموحد أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي، أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس. وفي الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة 30 يومًا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق. بينما تتضمن ضوابط تصفية الصندوق، إصدار قرار تصفية الصندوق من رئيس الهيئة أو من يفوضه، ويجب أن يتضمن القرار تعيين لجنة تصفية الصندوق من 3 أعضاء يكون من بينهم رئيسًا، تكون مهمتها مباشرة أعمال التصفية وإنهاء إجراءاتها؛ وتحديد مصروفات التصفية اللازمة، على أن يكون من ضمنها مصروفات نشر قرار الشطب الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض، بجانب تحديد المدة اللازمة لانتهاء لجنة التصفية من أعمالها؛ على أن يتم توزيع ناتج التصفية على أعضاء الصندوق وقت التصفية. ويجوز مد مدة التصفية بناءً على طلب من لجنة التصفية المشار إليها وتزاد مصروفاتها إذا اقتضى الأمر ذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتعين جهة العمل عضوًا أو أكثر فى لجنة التصفية إذا اقتضت الضرورة ذلك أو إذا رأت اللجنة أن ذلك لازم لإتمام إجراءات التصفية بعد موافقة الهيئة؛ وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف فى أى شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابى منها. ووفقًا للقرار؛ تؤول صافى أموال الصندوق إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقًا لتقرير الخبير الإكتوارى واعتماد الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ovgm الخبير الاكتواريالهيئة العامة للرقابة الماليةشركة النصر للملايس والمنسوجاتشركة كابوصناديق التأمين الخاصةصندوق التأمين الخاصقانون التأمين الموحد