الرقابة المالية تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار بواسطة إسلام عبد الحميد 15 أغسطس 2026 | 2:00 م كتب إسلام عبد الحميد 15 أغسطس 2026 | 2:00 م إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 20 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025، بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء. 500 مليون جنيه حدًا أدنى لصافي حقوق الملكية ونص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه. إقرأ أيضاً ترتيب أنشط 10 أسهم بالبورصة الأسبوع الماضي الرعاية الصحية تتصدر قطاعات البورصة بـ15.2 مليار جنيه والعقارات في المركز الثاني البورصة المصرية تواصل الصعود و«EGX70» يقفز 7.99% خلال أسبوع وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق. ضوابط جديدة لاقتراض شركات التطوير العقاري كما أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأبقى القرار على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. عزام: التعديل يراعي طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري وقال إسلام عزام إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية هذا النشاط وطبيعته التشغيلية. وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات محصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده بالبورصة. وأضاف عزام أن القرار يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض. وأشار إلى أن المادة 160 من اللائحة التنفيذية تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0cpt إسلام عزامالاستثمار العقاريالاقتراضالبورصة المصريةاللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالالهيئة العامة للرقابة الماليةحقوق الملكيةسوق رأس المالشركات الاستثمار العقاريشركات التطوير العقاريصناديق الاستثمار العقاري