«الرقابة المالية» توافق على تعامل «برايم» في الأوراق والأدوات المالية بالسوق الثانوي بواسطة حاتم عسكر 6 أغسطس 2026 | 11:55 ص كتب حاتم عسكر 6 أغسطس 2026 | 11:55 ص شعار شركة برايم القابضة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 16 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رسمياً يحمل رقم (2364) لسنة 2026، بتاريخ 2 أغسطس 2026، يقضي بالموافقة على التعامل لشركة «برايم لتداول الأوراق المالية» في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي والقيد بسجل الهيئة. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تستهدف استكمال رقمنة دورة التخصيم بالكامل لتعزيز كفاءة التمويل الرقابة المالية توافق لـ«Index Hub for Securities» على مزاولة آلية التداول خلال الجلسة «الرقابة المالية» توافق على تعامل «سي أى إستس مانجمنت» على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصة جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وسوق رأس المال، ومنها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتعديلاته، فضلاً عن القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما تضمن الإطار القانوني للاطلاع قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام «المتعاملين الرئيسيين»، وموافقة الهيئة الصادرة للشركة بتاريخ 4 يونيو 2023 على الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بتاريخ 16 أكتوبر 2024 بشأن تنظيم الموافقات على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. واستند القرار الصادر عن الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بجلستها رقم (77) المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2026، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 وقيد الشركة في سجل الهيئة تحت رقم (40). ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم وتطوير التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وتعزيز دور شركات الوساطة والمرخص لها في تفعيل أنشطة سوق الديون الحكومية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/br51 الرقابة الماليةبرايم للأوراق الماليةسهم برايهم