هيئة الرقابة المالية تتلقى 1468 شكوى بقطاع التأمين في 2025.. وإنجاز 96% منها بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يوليو 2026 | 12:53 م كتب إسلام عبد الحميد 14 يوليو 2026 | 12:53 م الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية 1468 شكوى تتعلق بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال عام 2025، مقابل 1399 شكوى خلال عام 2024، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة. وأوضح التقرير أن الهيئة انتهت من دراسة وإنجاز 1408 شكاوى خلال العام الماضي، بنسبة إنجاز بلغت 95.9%، مقارنة بإنجاز 1377 شكوى بنسبة 98.4% خلال عام 2024. إقرأ أيضاً «جي بي كوربوريشن» تحذف نشاط التأجير التمويلي من نظامها الأساسي مد مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات المهنية بقطاع التأمين لنهاية أكتوبر المقبل محافظة القاهرة تستحوذ على 85.7 مليار جنيه من التمويل العقاري بنهاية 2025 وأشار التقرير إلى أن لجنة التظلمات الخاصة بقطاع التأمين تلقت 5 تظلمات خلال عام 2025، مقابل 6 تظلمات في عام 2024. وفي إطار تطوير منظومة الفصل في التظلمات، كانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 57 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة ثانية لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. تتشكل اللجنة برئاسة المستشار خالد جابر عبد اللطيف محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار أيمن صفوت عامر الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر أمين عمر عليوة، وكيل مجلس الدولة، إلى جانب الدكتور سليمان عبد الصمد، عضوًا من ذوي الخبرة، خلفًا للدكتور خالد تهامي الذي اعتذر عن الاستمرار في اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة يختاره رئيسها. حدد القرار ضوابط وإجراءات التظلم، حيث يتعين على أصحاب الشأن تقديم التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار محل التظلم أو انتهاء المدة القانونية لإصداره، وذلك إلى الإدارة المختصة بالهيئة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة، مع سداد رسم قدره 20 ألف جنيه. تتولى الإدارة المختصة قيد التظلم فور وروده وإخطار المتظلم برقم القيد، ثم عرضه على رئيس الهيئة لتحديد اللجنة المختصة بنظره، وتعيين ممثل الهيئة بها، وتحديد موعد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بكافة الوسائل المعتمدة. وبحسب القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الهيئة كلما دعت الحاجة، ويجوز للمتظلم الحضور بنفسه أو من يمثله قانونًا، كما يحق للجنة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية ترى ضرورتها للفصل في التظلم. وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يكون القرار مسببًا ونهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. كما نص القرار على إخطار صاحب الشأن بنتيجة التظلم خلال أسبوع من تاريخ صدوره، مع رد رسم التظلم حال إلغاء القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/smkf إسلام عزامالتظلماتالخدمات المالية غير المصرفيةالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةسوق التأمين المصريشركات التأمينشكاوى التأمينصناديق التأمين الخاصةقانون التأمين الموحدقطاع التأمينلجنة التظلماتمجلس الدولة