ننشر ضوابط إخطار هيئة الرقابة المالية ببيانات عقود شركات تأمينات الحياة بواسطة إسلام عبد الحميد 6 يوليو 2026 | 12:48 م كتب إسلام عبد الحميد 6 يوليو 2026 | 12:48 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 27 أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2044) لسنة 2026 بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وذلك في إطار تنظيم إجراءات إخطار الهيئة بالعقود التي تصدرها الشركات، سواء كانت عقودًا نمطية أو غير نمطية. ونص القرار على سريان الضوابط على بيانات عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها الشركات وفق النماذج المعتمدة مسبقًا من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك على العقود الجديدة أو المجددة التي سبق اعتمادها عند إصدارها من الهيئة (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بأحكام المادة (209) من قانون التأمين الموحد. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتُعفي عددا من الخدمات لمدة عام عمومية المهندس لتأمينات الحياة تقر زيادة رأسمالها المدفوع إلى 550 مليون جنيه أصول منتج المعاشات بـ«كاف للتأمين» تتجاوز مليار جنيه.. وخطة لمضاعفتها بنهاية 2026 وألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل عن كل نموذج معتمد من عقود التأمين الجماعي يتم إصداره أو تجديده، على أن يتضمن البيان جميع العقود التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لهذا النموذج، مع إرفاق صورة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود المبلغ عنها للنموذج المعتمد، وأنها أُعدت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي سبق للهيئة الموافقة عليها. كما أوجب القرار على الشركات إخطار الهيئة ببيانات العقود غير النمطية التي سبق اعتمادها عند إصدارها، مع تقديم تعهد مماثل يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد، وأنها جُددت وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة. وحدد القرار موعد إخطار الهيئة بالبيانات المشار إليها خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار العقد أو تجديده، بحسب الأحوال، مع منح الهيئة الحق في طلب نسخ من عقود التأمين أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات أخرى ذات صلة للتحقق من صحة البيانات. وأشار القرار إلى أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. وإليكم نص القرار كاملًا:- 2044_watermark ووفقًا لبيان سابق صادر عن الهيئة، يهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج سبق اعتمادها من الهيئة (العقود النمطية)، وكذلك عقود التأمين التي سبق اعتمادها عند إصدارها ويتم تجديدها للعملاء (العقود غير النمطية)، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ومن جانبه قال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية. وأضاف أن القرار جاء بعد حوار موسع مع أطراف سوق التأمين، ودراسة مستفيضة للتحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، والتي تُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، مع حظر العمل بها قبل اعتمادها من الهيئة أو انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون ورود رد من الهيئة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/deaf إسلام عزامالتأمين الجماعيالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمينات الحياةسوق التأمين المصريشركات التأمينعقود التأمينعمليات تكوين الأموالقانون التأمين الموحد