الرقابة المالية تُصدر ضوابط جديدة لقيد وترخيص خبراء تقييم الأخطار وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 22 أبريل 2026 | 2:41 م كتب إسلام عبد الحميد 22 أبريل 2026 | 2:41 م شركات المعاينة وتقدير الأضرار - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 71 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا برقم 54 لسنة 2026، يتضمن تنظيمًا شاملًا لشروط وقواعد وإجراءات قيد وترخيص خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى المهنية والحوكمة داخل القطاع. ووفقًا للقرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق والقيد في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة، مع إلزام جميع الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التي أطلقتها الهيئة لتيسير إجراءات القيد والتجديد وتحديث البيانات بشكل رقمي، بما يدعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي آليات مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي لحماية العملاء رئيس الرقابة المالية: حوافز لتنشيط سوق «شهادات الكربون» وتفعيل نظام التداول الجديد بالبورصة قريبًا البنك الدولي يوافق على تمويل بمليار دولار لمصر لدعم الاقتصاد الكلي وحدد القرار تعريف خبير تقييم الأخطار باعتباره الشخص المرخص له بتقييم المخاطر التأمينية ومعاينة الأضرار وتحديد أسبابها ومدى تغطيتها وفقًا لوثائق التأمين، إلى جانب تقديم توصيات للحد من المخاطر وتحسين إجراءات الوقاية، كما أكد أن استمرار توافر شروط الترخيص والقيد يُعد شرطًا أساسيًا للاستمرار في مزاولة النشاط. وفيما يتعلق بالشركات، اشترط القرار أن تتخذ شركات خبرة تقييم الأخطار شكل شركة مساهمة مصرية، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفقًا للقرارات المنظمة، وأن يتوافر لدى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة خبرات مناسبة في الأنشطة المالية أو التأمينية، مع تعيين مدير تنفيذي مقيد بسجل الخبراء لدى الهيئة، فضلًا عن تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لمدة خمس سنوات توضح طبيعة النشاط واستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فقد ألزم القرار بتوافر عدد من الشروط، من بينها الحصول على مؤهل عالٍ وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التأمين، واجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة، والتمتع بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة، مع قصر مزاولة النشاط على فرعين تأمينيين كحد أقصى لكل خبير. كما ألزم القرار الشركات والخبراء بالحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية، حيث حدد حدًا أدنى لقيمة التغطية يبلغ 5 ملايين جنيه للشركات عند القيد، و100 ألف جنيه للأفراد، على أن يتم إعادة احتسابها عند التجديد وفقًا لمتوسط الدخل، بما يعزز حماية المتعاملين ويحد من المخاطر المهنية. وشددت الهيئة على ضرورة التزام الخبراء بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، وعدم القيام بأي ممارسات قد تضر بالسوق أو المتعاملين، كما حظرت على الخبير معاينة وتقدير أضرار خطر سبق له تقييمه، لضمان الحياد الكامل في إعداد التقارير. ومنح القرار الهيئة صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية بحق المخالفين، تشمل الإنذار أو إيقاف القيد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو الشطب النهائي من السجل في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو فقدان شروط القيد، مع إلزام الشركات ومنشآت التأمين بإخطار الهيئة بأي مخالفات أو دعاوى تتعلق بالخبراء. وفي سياق متصل، ألزمت الهيئة العاملين بالنشاط بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع إلغاء القرار السابق رقم 193 لسنة 2018، على أن يتم نشر القرار والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف تطوير سوق التأمين في مصر وتعزيز كفاءة الأنشطة المرتبطة به، خاصة في مجالات تقييم الأخطار وتسوية التعويضات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pauq الاقتصاد المصريالتأمينالخدمات الماليةالرقابة الماليةتشريعاتتقييم الأخطارسوق التأمينمعاينة وتقدير الأضرار