الرقابة المالية تُعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في وثائق تأمينات السيارات بواسطة إسلام عبد الحميد 1 أبريل 2026 | 11:58 ص كتب إسلام عبد الحميد 1 أبريل 2026 | 11:58 ص الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 75 أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في وثائق تأمينات السيارات بالسوق المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 897 لسنة 2026، والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه، والصادر بشأن تعديل للقرار رقم 1052 لسنة 2019 المنظم لضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات. وبموجب القرار، تلتزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، بواقع 2.5% في السنة الأولى، و5% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة، و15% في السنة الرابعة، و20% في السنة الخامسة وما بعدها. إقرأ أيضاً بواقع 100 ألف جنيه لحالة الوفاة.. الرقابة المالية توجّه بسرعة صرف تعويضات حادث السادات رئيس الرقابة المالية: تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات لضمان التعويض العادل جمال شيبه رئيسًا لمجلس إدارة شركة ريادة لوساطة التأمين كما نص القرار على تحديد نسبة استهلاك 25% للسنة الأولى بالنسبة للإطارات والبطاريات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك 50% بعد مرور عامين، إلى جانب تطبيق نسبة استهلاك 50% على الجزء الذي به بارومة، وكذلك في حالات الصفنرة أو ترميل الزجاج الناتج عن أثر الطريق. وأتاح القرار لشركات التأمين مطالبة المؤمن له بتقديم الأجزاء التالفة مثل قطع الغيار عند طلب التعويض، على أن يتم تطبيق نسب الاستهلاك المقررة في حال عدم تقديمها. واختتم القرار بإلزام شركات وجمعيات التأمين العاملة في نشاط تأمين السيارات بتعديل نماذج وثائق التأمين بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. وإليكم نص القرار كاملًا:- 897_watermark (2) اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/br9t إسلام عزامإصلاح السياراتالتأمين في مصرالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمين السياراتتعويضات السياراتسوق التأمين المصريشركات التأمينضوابط الاستهلاكوثائق التأمين