الرقابة المالية تُخطر شركات وساطة التأمين بضرورة موافاتها بتشكيل مجالس الإدارة وتحديد العضو المستقل بواسطة إسلام عبد الحميد 30 مارس 2026 | 2:45 م كتب إسلام عبد الحميد 30 مارس 2026 | 2:45 م الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 51 اطلع «أموال الغد» على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، موجّه إلى الأعضاء المنتدبين بشركات وساطة التأمين، بشأن ضرورة موافاة الهيئة ببيان تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الحالي لكل شركة، مع تحديد العضو المستقل (من غير المساهمين). وأكد الخطاب – المرسل للشركات أمس على البريد الإلكتروني – على أهمية التزام الشركات بموافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل على الأكثر من تاريخ الإخطار. إقرأ أيضاً الوفاء لتأمينات الحياة مصر ترفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه الرقابة المالية توجه الجهات الخاضعة لإشرافها بالعمل عن بُعد يوم الأحد خلال أبريل قناة السويس لتأمينات الحياة تستهدف 954 مليون جنيه أقساطًا و300 مليون فائض نشاط ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة وتنظيم عمل شركات وساطة التأمين، ورفع مستويات الحوكمة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية داخل القطاع، وذلك في إطار سلسلة من القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة الأخيرة، والتي تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم أنشطة الوساطة في التأمين ورفع كفاءة السوق وتعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة بالقطاع. وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على تطوير البنية التشريعية للأنشطة المرتبطة بالتأمين، بما يشمل تنظيم الأجهزة المعاونة للقطاع ووضع أطر واضحة لتسجيلها والإشراف عليها، بما يدعم كفاءة منظومة التأمين ويرفع مستويات الحوكمة والرقابة داخل السوق. وكانت قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، العام الماضي، قرارًا رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين. وتضمن القرار أن تكون مدة قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى السجل 5 سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده فى السجل قبل نهاية مدة القيد بنحو 3 أشهر على الأقل. ووفقًا للقرار يجب على وسطاء التأمين الطبيعيين التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويجوز مدها بناءً على مبررات يقدمها الوسيط وتقبلها الهيئة ، على أن يلتزم وسطاء التأمين الاعتباريون بالتسجيل على المنصة فور إتاحتها من قبل الهيئة. وتسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بالسجل. ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعية والاعتبارية على النحو المنصوص عليه بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص/ القيد بمزاولة النشاط، وتكون الهيئة دون غيرها هى الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، كما تسرى الأحكام الواردة فى هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5gcp الملاءة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمينتنظيم سوق التأمينحوكمة الشركاترؤوس الأموالسوق التأمين المصريشركات الوساطة التأمينيةنشاط الوساطة التأمينية