رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية إقرار غلق المحال والمولات والمطاعم 9 مساءً لمدة شهر بدءًا من الغد بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 2:45 م كتب فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 2:45 م رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 85 أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، تُغلق يوميًا كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات) والمطاعم والكافيهات والبازارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء: فاتورة استيراد منتجات البترول والخام زادت لـ2.5 مليار دولار فى مارس رئيس الوزراء: تطوير وتنظيم أسواق الجملة أحد المحاور الرئيسية لضبط تداول السلع رئيس الوزراء: تفعيل العمل “أونلاين” الأحد من كل أسبوع بداية من أول أبريل واستثنى القرار يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء، حيث تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل، إن وجدت، على مدار 24 ساعة. كما يسري القرار على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022. ووفقًا للمادة الثانية، تُغلق يوميًا كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في تمام التاسعة مساءً، مع تطبيق نفس الاستثناءات الخاصة بعطلات نهاية الأسبوع والأعياد والمناسبات الرسمية لتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً. ونصت المادة الثالثة على استثناء عدد من الأنشطة من القرار، تشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إضافة إلى المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، وكذلك الأنشطة السياحية داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة. وبحسب المادة الرابعة، لا تسري أحكام القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك الأنشطة الواقعة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/r6o8 أخبار رئيس الوزراءرئيس الوزراءمواعيد غلق المحلات