هيئة الرقابة المالية تُشكل لجنة ثانية لنظر تظلمات قرارات التأمين الموحد بواسطة إسلام عبد الحميد 19 مارس 2026 | 3:40 م كتب إسلام عبد الحميد 19 مارس 2026 | 3:40 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 45 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 57 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة ثانية لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وذلك بعد موافقة المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2026. ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار خالد جابر عبد اللطيف محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار أيمن صفوت عامر الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر أمين عمر عليوة، وكيل مجلس الدولة، إلى جانب الدكتور خالد تهامي عضوًا من ذوي الخبرة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها. إقرأ أيضاً مد مهلة تقديم القوائم السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية حتى نهاية أبريل بقرارات رقابية إلزامية.. تقرير: التأمين حِصن الأمان للقطاعات المالية غير المصرفية وجِدار حماية العملاء الرقابة المالية تكشف مواعيد اكتتاب زيادة رأسمال «توسع للتخصيم» وحدد القرار ضوابط وإجراءات التظلم، حيث يتعين على أصحاب الشأن تقديم التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار محل التظلم أو انتهاء الأجل المحدد لإصدارهK كما يتم تقديم التظلم إلى الإدارة المختصة بالهيئة مرفقًا به المستندات المطلوبة، وسداد رسم قدره 20 ألف جنيه. وأوضح أن الإدارة المختصة تتولى قيد التظلم فور وروده وإخطار المتظلم برقم القيد، على أن يُعرض على رئيس الهيئة لتحديد اللجنة المختصة بنظره، وتحديد ممثل الهيئة بها، ثم تحديد موعد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بكافة الوسائل المعتمدة. وأشار القرار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بمقر الهيئة كلما دعت الحاجة، ويجوز للمتظلم الحضور بنفسه أو من يمثله قانونًا، كما يحق للجنة طلب أي مستندات أو بيانات إضافية للفصل في التظلم. وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، على أن يكون القرار مسببًا ونهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. كما نص القرار على إخطار صاحب الشأن بنتيجة التظلم خلال أسبوع من صدوره، مع رد رسم التظلم حال إلغاء القرار خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا. ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b42d إجراءات التظلمالتأمين الموحدالرقابة الماليةالقرار 57 لسنة 2026اللجنة الثانيةتشكيل لجنةتظلماتحقوق المتظلمينرسم التظلمقانون 155 لسنة 2024مجلس الإدارةنشر الوقائع المصرية