الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي بواسطة تقى حاتم 1 مارس 2026 | 12:57 م كتب تقى حاتم 1 مارس 2026 | 12:57 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 110 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة ورفع مستوى الالتزام والرقابة داخل تلك الشركات. ويحدد القرار نطاق تطبيقه على جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزامها بأن يتضمن هيكلها الوظيفي عددًا من الوظائف الرئيسية لكل نشاط، من بينها العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، ومديرو المراجعة الداخلية والمخاطر والائتمان والعمليات، والمراقب الداخلي (مسئول الالتزام)، والمدير المالي، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسئولو الائتمان والمخاطر بالمناطق الإقليمية، ومدير فرع التمويل، ومسئول الموارد البشرية، ومسئول الإدارة القانونية، ومسئول نظم وأمن المعلومات، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط. إقرأ أيضاً معهد الخدمات المالية يستعرض خدمات التأمين متناهي الصغر في جولة ميدانية بأسيوط هيئة الرقابة المالية تقرر إلغاء ترخيص العربية للسمسرة في الأوراق المالية الرقابة المالية تلزم الشركات بخطة تعاقب وظيفي وتوفيق الأوضاع خلال 6 أشهر وأجاز القرار للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص بمزاولة أنشطة متعددة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها في أكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي لكل نشاط عند الاكتفاء بعضو منتدب واحد. كما وضع شروطًا عامة للحصول على الترخيص لشغل الوظائف الرئيسية، تتضمن حسن السمعة، والأهلية القانونية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وتوافر الخبرات العملية المحددة لكل وظيفة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة، فضلًا عن اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقدها الهيئة بحسب طبيعة كل وظيفة. ونص القرار على أن تكون مدة الترخيص – فيما عدا العضو المنتدب والمدير التنفيذي – ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع منح الهيئة سلطة اشتراط اجتياز دورات تدريبية أو متطلبات تعليم مهني مستمر كشرط للتجديد، وكذلك عدم تجديد الترخيص حال إخلال المرخص له بواجباته بما أدى إلى توقيع تدابير على الشركة. وحدد القرار مقابل خدمات فحص ودراسة طلب الحصول على الترخيص أو تجديده بمبلغ خمسة آلاف جنيه. كما ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع أي شركة أو ترك العمل أو الانتقال إلى شركة أخرى، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، مع عدم جواز تعيين أي من شاغلي الوظائف الرئيسية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وأوجب على الشركات إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف المرخص لهم، وتحديثه بشكل دوري، مع موافاة الهيئة سنويًا بالبيانات وأي تعديلات تطرأ عليها. وفي حال خلو أي من الوظائف الرئيسية، ألزم القرار الشركة بتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إخطار الهيئة بالإجراءات المتخذة، كما أوجب وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية شغل الوظائف الحيوية وتأهيل الكوادر البديلة. ومنح القرار رئيس الهيئة سلطة إلغاء الترخيص في حال فقد أحد شروطه أو ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة، كما أجاز توقيع تدابير إدارية على المخالفين تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغائه مع الحرمان من إعادة الترخيص لفترة محددة. وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تستهدف تعزيز معايير الحوكمة والانضباط المهني ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل سوق التمويل غير المصرفي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/osks الأنشطة المالية غير المصرفيةالتأجير التمويليالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة الماليةضوابط الترخيص واستمرارهمتناهي الصغر