مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بواسطة أموال الغد 10 فبراير 2026 | 4:46 م كتب أموال الغد 10 فبراير 2026 | 4:46 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 95 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذى أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين. وتضمن التعديل كلا من: إقرأ أيضاً الحكومة: الإعلان عن إجراءات دعم المواطنين تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.. خلال أيام الحكومة تقر حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومة تنفيذ 378 مشروعًا وتوفير أكثر من 138 ألف فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خالد عبدالغفار الصحة كامل الوزير وزير النقل منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج محمد صالح وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية عبدالعزيز قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات ضياء رشوان وزير الإعلام ضياء سليمان وزير الإنتاج الحربي هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية محمود حلمي الشريف وزير العدل جيهان زكي وزير الثقافة أحمد رستم وزير للتخطيط حسن رداد السيد وزير العمل جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة خالد ماهر وزير للصناعة السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي وقال المستشار هشام بدوى رئيس وصلنى كتاب من فخامة الرئيس باجراء تعديل وزارى في بعض الوزارات وعملا بحكم الماتين 147 من الدستور و129 من اللائحة وتم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية. ونظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزارى وكيف يتعامل معها مجلس النواب. نصت المادة 129 من اللائحة على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء». وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له. وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7whb التعديل الوزاري الجديدالحكومة الجديدةرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليمجلس النوابهشام بدوي