بقسط 10.6 جنيه.. ننشر أسعار وتعويضات صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر الحد الأقصى للتعويض 30 ألف جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 8 فبراير 2026 | 12:18 م كتب إسلام عبد الحميد 8 فبراير 2026 | 12:18 م طلاب مدارس - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 36 حددت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شروط وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر. ووفقًا للقرار رقم 331 لسنة 2025 – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – فإن نطاق التطبيق تسرى أحكام هذا القرار فى شأن شروط وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر. إقرأ أيضاً لتضم 171 شركة وفرعًا.. الرقابة المالية تعتمد 5 فروع جديدة لشركتي إعادة التأمين مهلة 6 أشهر لشركات التمويل الاستهلاكي للتأمين على عملائها ضد الوفاة والعجز شركة قبرصية جديدة لمزاولة وساطة إعادة التأمين لغير المقيمين بمصر كما يتمتع طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيًا كان نوعها بكافة المراحل التعليمية بما فى ذلك رياض الأطفال والذين قاموا بسداد المصروفات الدراسية بكافة المزايا التأمينية الواردة بهذا القرار، ويتمتع بذات المزايا الطلاب المستثنون من سداد المصروفات الدراسية أو أقساط التأمين على النحو الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1583 لسنة 2019 بإنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، بحسب القرار. ويكون مقابل الاشتراك السنوى بالصندوق بواقع مبلغ 10.60 جنيه عن كل طالب، تسدد مع المصروفات الدراسية. وحول المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق، أوضح القرار أنه يصرف الصندوق مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه فى حالة وفاة الطالب أو إصابته بعجز كلى مستديم نتيجة حادث، وذلك بمراعاة بعض الضوابط ومنها أن يكون الحادث قد وقع داخل نطاق المدرسة، أو أثناء الرحلات أو المعسكرات المدرسية أو بسبب ممارسة الأنشطة العلمية أو الرياضية التى تنظمها المدرسة وتكون تحت إشرافها. وتضمنت الضوابط أن يكون الحادث قد وقع أثناء ذهاب الطالب أو عودته من المدرسة، على أن يكون الانتقال من وإلى المدرسة دون توقف أو تخلف أو انحراف عن خط السير الطبيعي، وألا يكون الحادث ناتجًا عن انتحار أو إصابة متعمدة. كما شملت الضوابط ألا يكون الحادث قد وقع خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسي، ويستثنى من ذلك الحالات التى يقع فيها الحادث خلال العطلات الرسمية أو بعد انتهاء العام الدراسى أثناء قيام الطالب بمران أو تدريب أو عمل أو تكليف أو أثناء مشاركته فى رحلات أو معسكرات تتم تحت إشراف مشرفى المدرسة. ويكون صرف مبلغ التأمين للمستفيدين المستحقين خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الوفاة أو وقوع الحادث، وفى حالة الوفاة يتم توزيع مبلغ التأمين وفقًا للأنصبة الشرعية المقررة. بينما في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث غير مستوف للشروط المحددة؛ يصرف الصندوق مبلغ تأمين قدره 15 ألف جنيه وذلك فى حالة الوفاة الطبيعية للطالب أو نتيجة حادث غير مستوف للضوابط المحددة مسبقًا، أى كان مكان وقوع الوفاة أو توقيتها، على أن يتم صرف مبلغ التأمين خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الوفاة وذلك للمستفيدين وفقًا للأنصبة الشرعية المقررة. ووفقًا للقرار يلتزم الصندوق بصرف تعويض بنسبة من الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه في حالة الوفاة بحادث وذلك في حالات العجز الجزئى المستديم الناتج عن حادث، على أن تحدد نسبة التعويض وفقًا لنسبة العجز المبينة بالتقرير الطبى الصادر عن التأمين الصحى أو القومسيون الطبى أو وفقًا للنسب الواردة بجدول نسب العجز المعتمد من التأمين الصحى بحسب الأحوال. كما يجوز لمجلس إدارة الصندوق فى حالة وجود فائض مالى به، وبشرط اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة على صرف مبلغ تأمين في بعض الحالات ومنها إعانات علاجية للطلاب حيث تصرف إعانة علاج بواقع مبلغ قدره 2500 جنيه عن كل مرة وبحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة الدراسة وذلك للطلاب المصابين بأمراض مزمنة وفقًا لما تحدده وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن. ويُشترط لصرف الإعانة تقديم تقرير طبى صادر ومعتمد من إحدى المستشفيات التابعة للهيئة العامـة للتأمين الصحى أو إحدى المستشفيات الجامعية أو القومسيون الطبي، مع توضيح حالة الطالب الصحية ومدى احتياجه للعلاج. كما تتضمن هذه الحالات العمليات الجراحية التى لا تغطى من التأمين الصحى أو المغطاة جزئيًا، حيث يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق الموافقة على صرف إعانة علاج فى حالات العمليات الجراحية التى لا تُغطى من التأمين الصحى أو المُغطاة جزئيًا كدور تكميلى للتأمين الصحى حسب ظروف كل حالة، ويضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط الصرف لتلك الحالات، وتُخطر بها الهيئة، ويكون الصرف بحد أقصى 30 ألف جنيه. وفي حالات الطلاب ذوو الإعاقة بمدارس التربية الخاصة (فكرى – بصرى – سمعى – ضمور العضلات والأطراف)، يُصرف مبلغ قدره 1750 جنيهًا مصريًا للطالب ذوى الإعاقة بمدارس التربية الخاصة (الفكرية أو البصرية أو السمعية أو المصابون بضمور العضلات والأطراف) كمساهمة فى العلاج ولمرة واحدة خلال فترة الدراسة. بينما في حالات الطلاب ذوو الإعاقة والمقيدين بغير مدارس التربية الخاصة، يُصرف مبلغ قدره 1750 جنيهًا مصريًا للطالب ذوى الإعاقة المقيد بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو التجريبية، لمرة واحدة خلال فترة الدراسة وذلك بناء على تقرير طبى صادر من إحدى مستشفيات التأمين الصحى أو المستشفيات الجامعية التعليمية ومرفق به صورة من كارنيه الإعاقة وفقًا لحالة الطالب المرضية. وفي حالات الأجهزة التعويضية، يجوز لمجلس إدارة الصندوق المساهمة فى قيمة الأجهزة المشتراة والتى لا يوفرها التأمين الصحي، وذلك بحد أقصى قيمة مبلغ التأمين المقرر وفقا للبند أولًا ، ولمرة واحدة خلال فترة الدراسة. ووفقًا للقرار، يلتزم الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوى ، دوريًا، فى ضوء الخبرة الفعلية للصندوق، وذلك بناءً على دراسة اكتوارية يتم إعدادها فى هذا الشأن وموافاة الهيئة بها فور إعدادها. وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2025 – 2026، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qpux التأمين الصحيالتأمين على طلاب المدارسالهيئة العامة للرقابة الماليةصندوق التأمين الحكومي على طلاب مدارس مصرطلاب المدارسوزارة التربية والتعليم