هيئة الرقابة المالية تقر الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهى الصغر مهلة 6 أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 9:37 ص كتب إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 9:37 ص الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 56 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 319 لسنة 2025 بشأن الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهى الصغر. ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – يعرف التأمين متناهي الصغر بأنه كل تأمين يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية يتحدد وفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى وخطط خمسية لتعديل ترخيص شركات التأمين لمزاولة «متناهي الصغر» مهلة 6 أشهر لمكاتب تمثيل شركات التأمين و«الإعادة» الأجنبية لتوفيق أوضاعها للعمل بالسوق المصرية الرقابة المالية تصدر نموذج عقد التأمين الجماعي على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر وتُصدر وثائق التأمين متناهى الصغر في فروع التأمين ووفقًا للنشاط، وتشمل وثائق التأمين متناهى الصغر بالنسبة للأشخاص كلًا من وثائق تأمينات الحياة بجميع أنواعها، وتأمينات الحوادث الشخصية، وتأمينات العلاج الطبى طويل الأجل. بينما تشمل وثائق التأمين متناهى الصغر بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به، والتأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام مراكب الصيد وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها وذلك فيما يخص المركبات الخاصة بمشروعات التوزيع وشباب الخريجين وما يماثلها، وكذلك التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها، بالإضافة إلى التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات، والتأمين ضد مخاطر عدم السداد، وتأمينات العلاج الطبى قصير الأجل، بجانب أى فروع تأمين أخرى توافق عليها الهيئة. المعايير وحول المعايير الواجب على الشركات التى تزاول نشاط التأمين متناهى الصغر الإلتزام بها، أوضح القرار أنه يجب أن تتسم منتجات التأمين متناهى الصغر بالبساطة وسهولة الفهم للمؤمن عليهم، مع مراعاة إجراء تحليل شامل مستمر للفئات منخفضة الدخل للعمل على توفير المنتجات التأمينية للمخاطر الأكثر شيوعًا لدى الفئات منخفضة الدخل، كما يجب أن تتسم المواد التسويقية والدعائية لمنتجات التأمين متناهى الصغر بالبساطة والوضوح، بما يضمن إيصال المعلومات بدقة وشفافية للمستفيدين دون أى تعقيد. وأكد على ضرورة أن تتسم عملية تحصيل الأقساط بالمرونة وبما يتناسب مع دخل الأفراد المستفيدين من هذا التأمين، وأن تتسم عملية دفع التعويضات بالسرعة مع إتاحة استخدام وسائل دفع إلكترونية كوسيلة لتسهيل تحصيل الأقساط ودفع التعويضات، مع وضع آلية مبسطة تمكن عملاء التأمين متناهى الصغر من تقديم الشكاوى بسهولة، على أن تضمن هذه الآلية وضوح الإجراءات وتعدد وسائل تقديم الشكاوى، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والرد عليها خلال فترة زمنية قصيرة ومحددة، وبما يتوافق مع قرارات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن، بجانب عدم تحميل المؤمن له أى مبالغ إضافية غير منصوص عليها صراحة فى الوثيقة. إصدار الوثائق والإكتتاب ولفت إلى معايير وأسس الاكتتاب وإصدار الوثائق والتسويق، ومنها وضع سياسة اكتتابية لمنتجات التأمين متناهى الصغر معتمدة من مجلس إدارة الشركة، ومراجعتها سنويًا على الأقل للتأكد من كفاءتها وملاءمتها للفئات المستهدفة وتطورات السوق، وكذلك تحديد الأسس الفنية والاكتوارية للتسعير وحدود القبول ونسب التحمل، مع ضرورة تضمينها لآليات مراجعة الأسعار على أن يكون السعر معقولًا ومتناسبًا مع مستوى المخاطر، مع تحديد الطرق التسويقية وقنوات التوزيع التى تتناسب مع طبيعة المنتجات متناهية الصغر والفئات المستهدفة، وتحديد آليات التواصل مع العملاء بشكل واضح لهم بشأن تعديلات وثائق التأمين أو تجديدها أو إلغائها، سواء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. ونوه أنه عند إصدار الوثائق يتعين أن يكون طلب التأمين مبسطًا ومستوفيًا لكافة البيانات الأساسية الخاصة بالعملاء وكذا الإفصاحات عن الحالة الصحية فى حالة التأمين على الحياة والوضع المالى لهم بالشكل الذى يمكن الشركة من تقييم مخاطر العملاء، كما عند إصدار الوثائق يتعين الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء. تسوية التعويضات وعن معايير تسوية التعويضات، أوضح القرار أنه يجب وضع سياسة معتمدة من مجلس إدارة الشركة لتسوية التعويضات الخاصة بمنتجات التأمين متناهى الصغر، كما يجب أن تكون إجراءات تسوية المطالبات مبسطة مع الاكتفاء بالحد الأدنى من المستندات اللازمة لإثبات المطالبة بما يضمن سرعة البت فيها ، على ألا تتجاوز المدة القصوى للفصل فى المطالبة خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة. ولفت إلى ضرورة وضع آلية مبسطة تُمكن المؤمن له أو المستفيد أو من ينوب عنه فى إخطار شركة التأمين بالمطالبة بأى وسيلة اتصال ميسرة (مكتوبة أو إلكترونية أو عبر مركز الاتصال)، مع إبلاغ المؤمن له كتابة أو إلكترونيًا بالإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة لتسوية المطالبة فور تلقي الإخطار، بجانب إلتزام الشركة بسداد التعويض خلال يومي عمل كحد أقصى من تاريخ الموافقة عليه. بيانات وثيقة التأمين واستعرض القرار بيانات وثائق التأمين متناهى الصغر ومنها رقم الوثيقة، على أن يذكر فى جميع الأوراق التى لها صلة بالوثيقة، واسم المؤمن له وبيانات التواصل معه (بما فى ذلك عنوانه البريدى إن وجد)، ونوع ووصف التغطية وحدودها، وفترة التغطية، بجانب الشروط العامة للوثيقة، والاستثناءات الخاصة بالوثيقة على أن تكون فى أضيق الحدود وبما يتفق مع مبادئ التأمين المتعارف عليها، بالإضافة سعر التأمين، والقسط، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. وأضاف أنه يجب تضمن الوثيقة المستندات المطلوبة فى حالة المطالبة، والأثر المترتب على إلغاء الوثيقة، والمدة التى يتم من خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر، على ألا تزيد على شهر من تاريخ تحقق الخطر، والجهة التى يتم من خلالها سداد التعويض، وشرط الإعذار أو الشرط الفاسخ الذى يتم تحديده وفقًا لطبيعة التأمين، وكذلك ما يفيد إمهال المؤمن له فترة السماح المناسبة لسداد الأقساط. التسويق الرقمي وحول الجهات التى يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر رقميًا، نوه القرار أنه يجوز تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال الجهات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 199 لسنة 2025 المشار إليه عدا البند (هـ) منها (شركات الطيران)، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك البنك الزراعى المصري، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التى توافق عليها الهيئة؛ وذلك كله بمراعاة الضوابط المشار إليها بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 199 لسنة 2025 عند التعاقد مع أى من الفئات المشار إليها بهذه المادة. التدريب والتثقيف المالي وحول تدريب المعنيين بالإصدار والتوزيع لوثائق التأمين متناهى الصغر، أشار القرار إلى إلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفير التدريب اللازم لأعضاء الجهاز الإنتاجى بالشركة والوسطاء والعاملين بجهات التسويق والتوزيع، على أن يشمل التدريب – بحد أدنى – التعرف على الأحكام الرئيسية لقانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، وطبيعة التأمين متناهى الصغر، وخصائص المنتجات التى تصدرها الشركة وإجراءات إصدارها، ومزاياها، وكذلك إجراءات توزيع المنتج وخدمته والتعامل مع المطالبات وتسويتها وصرف التعويضات، وحقوق والتزامات العملاء، والأحكام الخاصة بسرية بياناتهم وخصوصية معلوماتهم، وإجراءات تقديم وفحص وتسوية الشكاوى المقدمة من العملاء. كما تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بوضع برامج للتثقيف المالى والتأمينى موجهة للفئات المستهدفة من منتجات التأمين متناهى الصغر، وذلك باستخدام وسائل مبسطة ؛ كالرسائل النصية (SMS) النشرات المصورة، مقاطع الفيديو التوعوية القصيرة، والندوات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن تتضمن هذه البرامج شرحًا لماهية التأمين متناهى الصغر، وعلى وجه الأخص ؛ حقوق والتزامات العملاء وإجراءات تقديم وفحص وتسوية الشكاوى المقدمة منهم. ويجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على المواد المستخدمة لتثقيف وطرقها. التقارير الدورية وألزمت الهيئة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم تقرير للهيئة كل 3 أشهر بشأن عمليات التأمين متناهى الصغر، على أن يتضمن التقرير بحد أدنى فرع التأمين، والتغطية التأمينية، ونوع التأمين (فردى – جماعى فى حالة التأمين على الحياة)، وكذلك عدد الوثائق (جديدة – مجددة)، ومبالغ التأمين، والأقساط (محصلة – تحت التحصيل)، والحالة الإنتاجية (إدارة – وسطاء – غير ذلك)، والعمولات المسددة، بالإضافة إلى المطالبات. توفيق الأوضاع ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه تصل إلى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. كما قررت الهيئة إلغاء قرارها السابق الصادر برقم 902 لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/89rc التأمين متناهي الصغرالتسويق الرقميالتعويضاتالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينضوابط التأمين متناهي الصغر