إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وإلزام شركات تأمينات الحياة بنموذج العقد بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 2:31 م كتب إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 2:31 م نشاط التمويل الاستهلاكي - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 88 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 28 لسنة 2026، بشأن إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية. ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل منها حتى سن الـ65، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تُطلق منظومة جديدة لتصنيف المخالفين بالأنشطة غير المصرفية في 3 قوائم رئيس الرقابة المالية: نسعى لضمان التوازن بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطتها لإدارة المخاطر هيئة الرقابة المالية تبحث مع الشركات معايير تنظيم عملية إعادة التأمين ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة التمويل. كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن تغطية عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء عقود التأمين المشار إليها من مقابل الخدمات المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018. وتلتزم شركات التأمين والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وإليكم نص القرار ونموذج عقد التأمين الجماعي:- تمويل استهلاكي اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gb29 التأمين الجماعيالتأمين ضد الوفاةالتمويل الاستهلاكيالرقابة الماليةتمويل استهلاكيشركات التأمينشركات التمويل الاستهلاكي