هيئة الرقابة المالية تُعدل قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين تقليص فترة تقديم المركز المالي لفترة العجز بالأموال المخصصة إلى 3 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 4 فبراير 2026 | 1:37 م كتب إسلام عبد الحميد 4 فبراير 2026 | 1:37 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 99 أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا على قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. ووفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برقم 3 لسنة 2026، قلصت الهيئة المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز بالأموال المخصصة من 6 أشهر إلى 3 أشهر. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية:تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام «فوري» تحقق نمواً 70% في إيرادات الوساطة التأمينية وتتوسع بـ«متناهي الصغر» والرعاية الصحية وأوضح القرار أنه تقرر استبدال نص البند (5) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. ونص البند بعدل تعديله على أنه إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة طبقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة في جمهورية مصر العربية، وجب على الشركة استكمال هذا النقص فورًا من الأموال الحرة المتاحة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة لا تجاوز 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/t43q التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات إعادة التأمينشركات التأمينهيئة الرقابة المالية