الرقابة المالية تٌقر تعديلات على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية بواسطة أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:44 م كتب أموال الغد 4 فبراير 2026 | 1:44 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 106 أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 9 لسنة 2026، والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة ٢٠١٤ بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتضمن القرار استبدل بنص البند (۲) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١۲۹ لسنة ۲۰۱٤ المشار إليه ، النص الآتي : (المادة الرابعة/ البند “2”) : 2- يتعهد مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن (٥١٪) من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب ، ويجوز بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق وبشرط أن يكون المشتري مستقلاً عن مدير استثمار الصندوق وأن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المذكورة ، ويجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير الجهة المرهون لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها ، وفى حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق الصادرة مقابل حصص عينية . إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تدرس إنشاء سوق رقمية تعزز سيولة الشركات عبر بيع مستحقاتها الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين قناة السويس لتأمينات الحياة تحصل على الموافقة المبدئية لتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم جاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/2026 . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zll7 الهيئة العامة للرقابة الماليةضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار