مهلة عامًا لصناديق التأمين الحكومية لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة للرقابة عليها بواسطة إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 2:23 م كتب إسلام عبد الحميد 1 فبراير 2026 | 2:23 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 منحت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار الجديد بشأن ضوابط الرقابة على هذه الصناديق، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها. إقرأ أيضاً ننشر قائمة جهات التسييل النقدي المحظورة بنشاط التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية تصدر شروط وضوابط الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل بنشاط التأمين في مصر هيئة الرقابة المالية تقر الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهى الصغر ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية. وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من خلال هذه الضوابط ضمان جاهزية هذه الصناديق قبل مباشرة نشاطها، وترسيخ الانضباط المؤسسي داخلها، والتأكد من كفاءة إدارة مواردها على نحو يحقق الاستدامة المالية، ويصون حقوق المستفيدين، ويعزز الثقة في إدارتها على المدى الطويل. ونص القرار على أن يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع إتاحة الفرصة للجهات العامة للتقدم بمقترحات إنشاء صناديق تأمين حكومية، شريطة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، مع جواز مطالبة الهيئة بدراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته. كما اشترط القرار عدم مزاولة الصندوق لنشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، ومنحها سلطة إجراء الفحص الميداني المسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية والمعلوماتية اللازمة. وفيما يتعلق بالحوكمة، وضع القرار ضوابط واضحة لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته ومسؤولياته، مع إلزام الصندوق بموافاة الهيئة بمحاضر اجتماعات المجلس للتصديق عليها، إلى جانب تنظيم الهيكل التنفيذي للصندوق، واشتراط الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية والرئيسية. وأكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بإمساك سجلات منظمة ومعتمدة تشمل الوثائق، والمطالبات، والاستثمارات، والإيرادات، والشكاوى، والدعاوى القضائية، مع جواز إمساكها إلكترونيًا. وفيما يخص الإفصاح المالي والمراجعة، ألزم القرار الصناديق بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة. كما ألزم القرار الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة عن نشاطها، وتقارير اكتوارية دورية لقياس مدى كفاية أموالها، إلى جانب وضع سياسة استثمارية معتمدة، والالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة، وتقديم تقارير دورية عن استثماراتها. ومنح القرار الهيئة صلاحيات للتدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين. وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها. ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/6ypi التأمين على طلاب المدارسالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الحكوميةصندوق التأمين الحكوميطلاب المدارسمجلس الوزراء