الرقابة المالية تمنح شركة هندية رخصة ممارسة وساطة إعادة التأمين لغير المقيمين بواسطة إسلام عبد الحميد 19 يناير 2026 | 2:57 م كتب إسلام عبد الحميد 19 يناير 2026 | 2:57 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 52 علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركة هندية جديدة رخصة مزاولة نشاط إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين. جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تُرخص لـ«الأهلي فاروس» مزاولة الوساطة في العقود الآجلة الرقابة المالية تمنح «العربي الأفريقي» ترخيص مزاولة الوساطة في العقود الآجلة «اس إي إف إي» يحصل على ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركة الهندية التي حصلت على الرخصة هي J.B. BODA Insurance & Reinsurance Brokers PVT. LTD.، ليصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 3 شركات. وتضم القائمة حاليًا شركات مكين لوساطة التأمين والإعادة التأمين «Makeen Insurance and Reinsurance broker» (القبرص)، ويوليسري المحدودة «UlysseRe Limited» (بريطانيا)، بالإضافة إلى J.B. BODA Insurance & Reinsurance Brokers PVT. LTD (الهند). FRA-Foreign-Reinsurance-Brokers-Non-Resident-LIST-Jan-2026 ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة. كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين. ووفقًا للقرار، يشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري. إجراءات التقدم للقيد وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي. كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة. ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب. وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها. إلتزامات وسطاء إعادة التأمين وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك. كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده. كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه. التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/go4g إعادة التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينشركات وساطة إعادة التأمينشركات وساطة إعادة التأمين لغير المقيمينوساطة إعادة التأمين