أصول صندوق ضمان حملة الوثائق تتخطى مليار جنيه بنهاية 2024 بواسطة إسلام عبد الحميد 27 نوفمبر 2025 | 10:37 ص كتب إسلام عبد الحميد 27 نوفمبر 2025 | 10:37 ص صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 58 إرتفع إجمالي أصول صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين إلى 1.022 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 519.4 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، بمعدل نمو 97%، بحسب القوائم المالية للصندوق. وأظهرت القوائم المالية للصندوق – والتي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – أن إجمالي الأصول المتداولة للصندوق سجلت 1.021 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت الأصول غير المتداولة نحو 316.862 ألف جنيه. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشترط دراسة جدوى وخطط خمسية لتعديل ترخيص شركات التأمين لمزاولة «متناهي الصغر» مهلة 6 أشهر لمكاتب تمثيل شركات التأمين و«الإعادة» الأجنبية لتوفيق أوضاعها للعمل بالسوق المصرية الرقابة المالية تصدر نموذج عقد التأمين الجماعي على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق بالصندوق نحو 1.017 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بينما سجل إجمالي الإلتزامات حوالي 4.537 مليون جنيه، وبلغ حجم المخصصات الفنية 200 ألف جنيه خلال تلك الفترة. وحقق الصندوق صافي الدخل العام قبل الضرائب نحو 187.487 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الماضي، يخصم منها ضريبة أذون الخزانة البالغة 2.91 مليون جنيه ليسجل صافي الدخل بعد الضرائب 184.577 مليون جنيه. كما بلغ إجمالي الاشتراكات السنوية في الصندوق حوالي 104.18 مليون جنيه خلال النصف الثاني من 2025، وسجلت مصروفاته نحو 300 ألف جنيه، في حين بلغ الفائض العام المرحل لقائمة الدخل حوالي 104.48 مليون جنيه. ويشار إلى أنه قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح. يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض. يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0405 الهيئة العامة للرقابة الماليةحقوق حملة الوثائقشركات التأمينصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين