بعد إلغاء تراخيص 258 جمعية.. «الرقابة المالية» تصدر تعديلات جديدة للنشاط متناهي الصغر بواسطة تقى حاتم 16 نوفمبر 2025 | 3:56 م كتب تقى حاتم 16 نوفمبر 2025 | 3:56 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 193 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة تعديلات بشأن قواعد ومعايير مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وجاء ذلك بعدما ألغت الهيئة تراخيص 258 جمعية ومؤسسة تمويل متناهي الصغر. قرار 246 لتعديل القرار رقم 186 عام 2020 وفيما يلي سنرصد التعديلات التي أصدرتها الرقابة المالية، متمثلة في قرار رقم 246 لعام 2025، والذي ينص على تعديل القرار رقم 186 لعام 2020، وتنص المادة الأولى في إضافة ملحق جديد (أ) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2020 المشار إليه ، على النحو المرفق بهذا القرار، وهو موافاه الرقابة المالية بتقرير الأداء الشهري للجمعية / المؤسسة الأهلية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 10 أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وموافاة الهيئة بتقرير الإصدارات الشهرية للجمعية / المؤسسة الأهلية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، فضلاً عن موافاه الهيئة تقرير الأداء ربع السنوي خلال ستة أسابيع من نهاية كل ربع سنة مالية، وموافاة الرقابة المالية بتقرير المتابعة السنوي خلال شهر من نهاية كل سنة مالية. إقرأ أيضاً بواقع 100 ألف جنيه لحالة الوفاة.. الرقابة المالية توجّه بسرعة صرف تعويضات حادث السادات جمال شيبه رئيسًا لمجلس إدارة شركة ريادة لوساطة التأمين الرقابة المالية تُعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في وثائق تأمينات السيارات وقد نص القرار على موافاه الهيئة بتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي للجهة العاملة وجميع الفروع التابعة لها خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير معاملات خدمات الدفع الإلكتروني في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير عدد العاملين خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي أو فور حدوث تعديل، وسجل شكاوي عملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر كل 6 أشهر. قرار 245 لتعديل القرار رقم 211 عام 2020 وقد اصدرت الهيئة قرار رقم 245 لعام 2025، والذي ينص على تعديل قرار رقم 211 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، لتتمثل المادة الأولى في موافاه الرقابة المالية بتقرير الأداء الشهري خلال 10 أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وموافاة الهيئة بتقرير الإصدارات الشهرية خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، فضلاً عن موافاه الهيئة تقرير الأداء ربع السنوي خلال ستة أسابيع من نهاية كل ربع سنة مالية، وموافاة الرقابة المالية بتقرير المتابعة السنوي خلال شهر من نهاية كل سنة مالية. وقد نص القرار على موافاه الهيئة بتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي للشركات العاملة وجميع الفروع التابعة لها خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير معايير الملاءة المالية لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، ويستثنى من ذلك الأشهر الخاصة بنهاية كل ربع سنة، فتكون خلال ٤٥ يومًا من تاريخ نهاية الربع. وينص القرار على موافاه الهيئة بتقرير معاملات خدمات الدفع الإلكتروني في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وتقرير عدد العاملين خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر ميلادي أو فور حدوث تعديل، وسجل شكاوي عملاء تمويل المشروعات متناهية الصغر كل 6 أشهر. قرار 244 لتعديل القرار رقم 31 عام 2015 وأعلنت الهيئة أيضاً عن قرار رقم 244 لعام 2025، الصادر بشأن تعديل القرار رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنص المادة الأولى على استبدال نص المادة 45 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتي : مادة 45 – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أن تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن. وتنص المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بالملحق (ب) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه ، الملحق المرفق بهذا القرار، وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعد المبين قرين كل تقرير. قرار 243 لتعديل القرار رقم 173 عام 2014 استكمالاً لقرارات الهيئة؛ اصدرت قرار رقم 243 لسنة 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (46) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014المشار إليه ، النص الآتي : مادة 46 – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : تلتزم الشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الشأن. وتتمثل المادة الثانية في يستبدل بالملحق (ب) المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه، الملحق المرفق بهذا القرار، وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالتقارير الواردة بذلك الملحق في الموعد المبين قرين كل تقرير اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5ike إلغاء التراخيصالهيئة العامة للرقابة الماليةتعديل القوانينجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغرشركات تمويل المشروعات متناهية الصغرمتناهي الصغر