هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط استثمار شركات تأمينات الحياة في المعادن بواسطة إسلام عبد الحميد 5 نوفمبر 2025 | 5:11 م كتب إسلام عبد الحميد 5 نوفمبر 2025 | 5:11 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 40 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 228 لسنة 2025 بشأن ضوابط استثمار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة. ووفقًا للقرار، يجوز لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الأموال بحسب الأحوال. إقرأ أيضاً «الأولى للتمويل العقاري» تضخ 3 مليارات جنيه حتى سبتمبر وتستهدف 6.6 مليارًا بنهاية 2029 رئيس الرقابة المالية: تحديث منظومة التأمين لتحقيق التوازن بين حماية العملاء وتحفيز الابتكار برعاية مجلس الوزراء والرقابة المالية.. انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وذلك مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. واشترط القرار الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، مع الالتزام بالحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار على قيام الشركة بالاستثمار المباشر في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، على أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها ، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من ذلك الاستثمار، والحد الأدنى من نسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة ما ينشأ من التزامات. كما اشترط أن يكون التعامل بيعًا وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 المشار إليه ، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم في هذا الشأن والحصول على عدم ممانعتها عليه، وعلى أن يكون الاحتفاظ بالمعادن لدى أحد مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين لدى الهيئة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم في هذا الشأن والحصول على عدم ممانعتها عليه، وفي حال التعامل مع أكثر من جهة للشراء فيجب الالتزام بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة. وتضمنت الاشتراطات أيضًا التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن المستثمر فيها وفقًا لأحكام هذا القرار مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم في هذا الشأن والحصول على عدم ممانعتها عليه، مع الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن وفقًا لأحكام هذا القرار ، وتعريفه بهذا النوع من الاستثمار وشروطه ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي. كما أشار القرار إلى تضمين التقرير السنوي وربع السنوي الذي يجب على الشركة إعداده وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 المشار إليه ، إجمالي قيمة الأموال المستثمرة في المعادن ، ونسبتها من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية ، والعوائد المحققة بالمبالغ والمعدلات، والتكاليف وذلك لكل معدن على حدة. كما يجب أن يتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وفقاً لأحكام هذا القرار بعض الشروط وهي أن تكون المعادن مدموغة من إحدى الجهات المختصة بذلك ، وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن يكون ثابت الملكية وليس محل نزاع قضائي ، وأن يتبع أحد المؤشرات السعرية التي تعتد بها الهيئة. وإليكم نص القرار: ضوابط استثمار شركات تأمينات الحياة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cvvy الاستثمار في المعادنالرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات تأمينات الحياة