هيئة الرقابة المالية تلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بتعزيز الأمن السيبراني بواسطة تقى حاتم 22 أكتوبر 2025 | 2:02 م كتب تقى حاتم 22 أكتوبر 2025 | 2:02 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 227 لسنة 2025 بشأن، التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بالشركات والجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية. تنص المادة الأولى من القرار على أن تلتزم الشركات والجهات التى تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبرانى لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، متمثلة في تجهيزات البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تٌقر إجراءات جديدة لتعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية «الرقابة المالية» تمد وقف تراخيص تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي بدء تلقي ترشيحات شركات التأمين لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق الأسبوع المقبل كما يجب على الشركات إعداد إطار عمل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتها ، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة، بجانب إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبرانى وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ، تجدد سنوياً ، ضد مخاطر الأمن السيبرانى وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية. تتمثل المادة الثانية في إلتزام الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإجراء اختبار الاختراق (Penetration Test) وإعداد تقارير أمن المعلومات بشكل سنوى ، ويجب على هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بتلك التقارير كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع الجهة الملتزمة بالقيام بإجراء الاختبار المشار إليه وجوب موافاة الهيئة بنتائجه . وتنص المادة الثالثة في الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، وفيما يخص بالمادة الرابعة؛ فيما عدا شركات التأمين تمنح الشركات والجهات المخاطبة بهذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبند (1) من المادة الأولى من هذا القرار ، ومهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبنود (2، 3، 4،5،6) من ذات المادة المشار إليها . تمت الموافقة على القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zwel الأنشطة المالية غير المصرفيةالبنية التكنولوجيةالتأجير التمويليالتأمينالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالهيئة العامة للرقابة الماليةتعزيز الأمن السيبرانيمتناهي الصغر