الرقابة المالية تلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني بواسطة إسلام عبد الحميد 22 أكتوبر 2025 | 2:59 م كتب إسلام عبد الحميد 22 أكتوبر 2025 | 2:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 179 ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الشركات والجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من الهيئة برقم 227 لسنة 2025 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بالشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم شركات التأمين تسدد تعويضات تتخطى 18 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام 30.9 مليار جنيه حصيلة أقساط شركات التأمين خلال الربع الثالث من 2025 وأكد القرار على ضرورة إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ضد مخاطر الأمن السيبراني تجدد سنوياً، وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية. ونصت المادة الأولى من القرار على إلتزم الشركات والجهات التى تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبرانى لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، متمثلة في تجهيزات البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023. ووفقًا للقرار، جب على الشركات إعداد إطار عمل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتها ، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة، بجانب إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبرانى وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى مصر ، تجدد سنوياً ، ضد مخاطر الأمن السيبرانى وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية. تتمثل المادة الثانية في إلتزام الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإجراء اختبار الاختراق (Penetration Test) وإعداد تقارير أمن المعلومات بشكل سنوى ، ويجب على هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بتلك التقارير كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع الجهة الملتزمة بالقيام بإجراء الاختبار المشار إليه وجوب موافاة الهيئة بنتائجه . وتنص المادة الثالثة على أنه الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، وفيما يخص بالمادة الرابعة؛ فيما عدا شركات التأمين تمنح الشركات والجهات المخاطبة بهذا القرار مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبند (1) من المادة الأولى من هذا القرار ، ومهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للبنود (2، 3، 4،5،6) من ذات المادة المشار إليها . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o1k3 الأمن السيبرانيالرقابة الماليةشركات التأمينهيئة الرقابة الماليةوثيقة التأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني