هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا بواسطة إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2025 | 2:28 م كتب إسلام عبد الحميد 29 سبتمبر 2025 | 2:28 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 66 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لوثائق التأمين رقميًا من خلال شبكات نظم المعلومات. ووفقًا للقرار الصادر برقم 199 لسنة 2025، يجوز لشركات التأمين بعد الحصول على موافقة الهيئة إصدار وثائق التأمين رقميًا من خلال نظم معلومات الشركة، متى كان إصدار تلك الوثائق والتعرف على العميل من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية المقررة بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023؛ على أن تكون تلك الوثائق مبرمة بناءً على العقود الرقمية وبعد التأكد من ربط قاعدة بيانات الشركة مع قاعدة بيانات الهيئة. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: إطلاق حملة توعية بنشاط التأمين تستهدف زيادة معدلات ادخار المواطنين اتحاد التأمين يوصي الشركات بابتكار منتجات خضراء والمساهمة في تمويل المشروعات البيئية الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة شركات الوساطة التأمينية أعمالها رقميًا كما يجوز طباعة الوثائق المشار إليها بواسطة المؤمن له مباشرة وتسويقها وتوزيعها من خلال إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار. وتضمنت المادة الثانية من القرار، إجراءات الحصول على موافقة الهيئة على إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميا، حيث تلتزم شركات التأمين الراغبة في إصدار وإتاحة توزيع وثائقها رقميًا بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقًا به بيان بإجراءات العمل التي ستتبعها الشركة لإصدار وتوزيع وثائق التأمين بما في ذلك استيفاء كافة المتطلبات التأمينية لإصدار تلك الوثائق، وكذا تعريف العميل بالمنتج التأميني وشروطه بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي، وما يفيد التحقق رقميًا من اطلاعه على كافة شروط الوثيقة والمخاطر المرتبطة بها وقبوله لهما. كما تتعهد الشركة بالالتزام بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023؛ وتتولى الهيئة دراسة الطلب المشار إليه، ولها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت في الطلب. ووفقًا للقرار، تبت الهيئة في الطلب المقدم إليها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المؤيدة له، على أن يُراعى عند دراسة الطلب والبت فيه مدى صدور أحكام قضائية أو تدابير إدارية أو إجراءات رقابية ضد الشركة خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الموافقة. وحول آلية سداد الأقساط المستحقة لشركات التأمين، أوضح القرار أنه يجب سداد الأقساط المستحقة على العملاء لشركات التأمين عن الوثائق المصدرة والموزعة رقميًا، في حسابات شركة التأمين مباشرة من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إلى الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع، أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بالشركة، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها والتي من ضمنها الخصم المباشر من الحساب المصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية . ويُحظر على أي جهة تتعاقد معها شركة التأمين لتسويق وتوزيع وثائقها تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتها الخاصة، وتلتزم بتحصيلها من خلال أي من الطرق المشار إليها بهذه المادة. وأشار القرار إلى الضوابط التنفيذية الواجب على شركات التأمين الالتزام بها عند إصدار وثائقها رقميًا، حيث تلتزم شركات التأمين بهذه الضوابط ومنها شروط التعاقد بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتسويق والتوزيع أو شروط إتاحة طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل، وكذلك الحد الأدنى من البيانات والإرشادات الواجب عرضها على الشاشة الرقمية لطلب الوثيقة، بجانب شروط الوثيقة الواجب الإفصاح عنها وتضمينها فيما يتم طباعته. وتضمنت هذه الضوابط أن سريان التغطية التأمينية مرتبط بالتحصيل الفعلي لشركة التأمين لأول قسط، مع جواز اقتصار دور الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع على إدخال البيانات الأساسية للعميل من خلال خط الربط الرقمي، مع عدم السماح لها بإجراء أي تعديلات سواء بالإضافة أو الحذف على شروط الوثيقة إلا من خلال شركة التأمين ذاتها وتحت مسئوليتها. وتلتزم شركة التأمين بالتحقق رقميًا من صحة بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول ومدى إدراجه في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف على النحو المشار إليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وذلك في كل مرة يقوم فيها العميل بإبرام وثيقة مع الشركة، مع تعهد العميل بإبلاغ الشركة فور تغيير أي من بياناته التي قام بموافاة الشركة بها. كما يجب التأكيد على أن يتم إخطار العملاء بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين وحدها، مع وجود مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الرقمي لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى الشكاوى الخاصة بهم، على أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال المشار إليه. وحول متطلبات قيام شركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائقها من خلال إحدى الجهات الأخرى، فإنه يُشترط لقيام شركات التأمين بتسويق وتوزيع وثائقها من خلال إحدى الجهات الأخرى الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة على إصدار وتوزيع الوثائق رقميًا على النحو المنصوص عليه بهذا القرا. كما يجب أن تكون الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع من الجهات المعتمدة لها بذلك وهي وسطاء التأمين الرقميين المقيدين لدى الهيئة، والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد، وشركات الطيران، وشركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية، بجانب قنوات التوزيع الأخرى المنصوص عليها بالضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا. وفي جميع الأحوال ، يُشترط حصول الفئات المشار إليها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها من الجهات المختصة حال تطلب ذلك وكذا الحصول على موافقة تلك الجهات على قيام الفئات المذكورة بهذا البند بتسويق وتوزيع وثائق التأمين وفقًا لهذا القرار. كما يجب تقديم نسخة للهيئة من العقد المزمع إبرامه مع الجهة القائمة بالتسويق والتوزيع على أن تتضمن بحد أدنى بعض البيانات المطلوبة ومنها أنواع وثائق التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها من خلال الجهة المتعاقد معها، بجانب تعهد الطرفين بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات التي تخص كل منهما وكذا التي تخص العملاء، وكذلك خطة الجهة المتعاقد معها في تسويق وتوزيع وثائق شركة التأمين، مع تحديد المنافذ التي سيتم التسويق والتوزيع من خلالها، بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية الأخرى بما في ذلك الأعباء المالية لكل طرف من أطراف التعاقد . وتقوم شركات التأمين بتقديم طلب للهيئة لتسويق وتوزيع وثائقها من خلال إحدى الجهات المشار إليها بهذه المادة، وتتولى الهيئة دراسة الطلب المشار إليه، ولها طلب استيفاء أي بيانات أو مستندات ترى ضرورة تقديمها للبت في الطلب، وتبت الهيئة في الطلب المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا للمستندات المؤيدة له. ونوه القرار أنه يستمر العمل بقرارات رئيس الهيئة أرقام 729، 730، 902 لسنة 2016 المشار إليها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أو في قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139، 140، 141 لسنة 2023؛ بينما يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xe4q إصدار وثائق التأمين رقميًاالهيئة العامة للرقابة الماليةتوزيع وثائق التأمين رقميًاشركات التأمينضوابط توزيع وثائق التأمينهيئة الرقابة الماليةوسطاء التأمين