مجلس الوزراء يوافق على آليات حصول مستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية بواسطة أموال الغد 27 أغسطس 2025 | 5:09 م كتب أموال الغد 27 أغسطس 2025 | 5:09 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 118 وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي القرار ليمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار – وفقًا للقوانين السابقة – أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود. الجهات المسؤولة عن تخصيص وحدات بديلة للايجار القديم حدد مشروع القرار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام المادة (8)، حيث تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تكون مسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. أنظمة التخصيص تضمن مشروع القرار مجموعة من الأنظمة التي يمكن من خلالها تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، وتشمل نظام الإيجار التقليدي، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، ونظام التمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى نظام التمليك بالسداد النقدي أو التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الإعلانات التي تحددها الجهات المختصة. شروط الاستفادة من الوحدات البديلة للايجار القديم وضع القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب التخصيص، أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتدت له عقود الإيجار وفقًا للقوانين المنظمة. كما اشترط أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض. كذلك ألزم القرار بأن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة التي سيتم إخلاؤها في نفس المحافظة وبذات الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يلتزم فيه المستفيد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة. آلية التقديم والفحص أوضح القرار أن تقديم الطلبات سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة، على أن يتمكن المستفيد من متابعة طلبه واستكمال مستنداته من خلال حساب إلكتروني. كما أجاز القرار التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، تيسيرًا على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية، مع منح المتقدمين الحق في التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها. أولويات التخصيص رتب مشروع القرار أولويات التخصيص عبر قائمتين، إحداهما خاصة بالمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم العقود قبل العمل بالقانون الجديد، والأخرى لبقية الحالات التي امتدت لها عقود الإيجار. ويتم تحديد الأولوية داخل كل قائمة وفقًا لمعايير محددة تشمل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى معيار تالي في حال التساوي بين المتقدمين. التزامات المستفيد ألزم القرار المستفيد الذي يتم تخصيص وحدة له بسداد المستحقات المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وفقًا لنظام السداد الذي اختاره. كما شدد على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها وعدم تغيير هذا الغرض، مع النص على إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في حال المخالفة، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها القانونية. أنت قلت قال C اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qwrm أخبار مصرالإيجار القديمشروط التخصيصصندوق الإسكان الاجتماعيقانون 164 لسنة 2025قانون الإيجار القديم 2025قرارات مجلس الوزراء اليوممجلس الوزراءمصطفى مدبوليمنصة التقديم للوحداتوحدات بديلة للمستأجرينوزارة الإسكان
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويأتي القرار ليمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار – وفقًا للقوانين السابقة – أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود. الجهات المسؤولة عن تخصيص وحدات بديلة للايجار القديم حدد مشروع القرار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام المادة (8)، حيث تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت اسم “الإيجار والسكن البديل”، تكون مسؤولة عن تلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. أنظمة التخصيص تضمن مشروع القرار مجموعة من الأنظمة التي يمكن من خلالها تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، وتشمل نظام الإيجار التقليدي، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، ونظام التمليك عبر التمويل العقاري، بالإضافة إلى نظام التمليك بالسداد النقدي أو التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الإعلانات التي تحددها الجهات المختصة. شروط الاستفادة من الوحدات البديلة للايجار القديم وضع القرار مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب التخصيص، أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتدت له عقود الإيجار وفقًا للقوانين المنظمة. كما اشترط أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض. كذلك ألزم القرار بأن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة التي سيتم إخلاؤها في نفس المحافظة وبذات الغرض، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يلتزم فيه المستفيد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة. آلية التقديم والفحص أوضح القرار أن تقديم الطلبات سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة، على أن يتمكن المستفيد من متابعة طلبه واستكمال مستنداته من خلال حساب إلكتروني. كما أجاز القرار التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، تيسيرًا على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية، مع منح المتقدمين الحق في التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها. أولويات التخصيص رتب مشروع القرار أولويات التخصيص عبر قائمتين، إحداهما خاصة بالمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم العقود قبل العمل بالقانون الجديد، والأخرى لبقية الحالات التي امتدت لها عقود الإيجار. ويتم تحديد الأولوية داخل كل قائمة وفقًا لمعايير محددة تشمل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى معيار تالي في حال التساوي بين المتقدمين. التزامات المستفيد ألزم القرار المستفيد الذي يتم تخصيص وحدة له بسداد المستحقات المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وفقًا لنظام السداد الذي اختاره. كما شدد على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها وعدم تغيير هذا الغرض، مع النص على إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في حال المخالفة، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها القانونية.