مهلة 6 أشهر لشركات التأمين ووسطاء الإعادة الأجانب غير المقيمين للتوافق مع الضوابط الجديدة بواسطة إسلام عبد الحميد 20 أغسطس 2025 | 3:01 م كتب إسلام عبد الحميد 20 أغسطس 2025 | 3:01 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 149 منحت الهيئة العامة للرقابة المالية منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، مهلة 6 أشهر أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الصادر برقم 158 لسنة 2025، مع إتاحة مد هذه المهلة فى ضوء مبررات تقبلها الهيئة. وأصدرت مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: خريطة جديدة للتأمين ترتكز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين قناة السويس لتأمينات الحياة تحقق 605.5 مليون جنيه أقساطًا وصافي أرباحها يتخطى 151 مليونًا هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط استثمار شركات تأمينات الحياة في المعادن وتضمن القرار شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المُعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ ولا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة المشار إليها. ويشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم ، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة. كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأس ماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين. ووفقًا للقرار، يشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري. كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه. واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها. شروط ومعايير قيد وسطاء التأمين الأجانب اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/d91k إعادة التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمينهيئة الرقابة الماليةوسطاء إعادة التأمينوسطاء إعادة التأمين الأجانبوسطاء الأجانب غير المقيمين