«الرقابة المالية» تصدر تعديلات لقواعد ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية بواسطة تقى حاتم 3 أغسطس 2025 | 12:15 م كتب تقى حاتم 3 أغسطس 2025 | 12:15 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 211 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 147 لعام 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر. تنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند 5 من المادة الثالثة والبند 5 من المادة السادسة ؛ النصين الآتيين؛ (المادة الثالثة/ البند 5)؛ بأن يتوافر لدى ثلثى أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية لا تقل عن 5سنوات فى أحد مجالات العمل التمويلى المصرفى و/أو غير المصرفي، على أن يكون من بينهم عضو قانونى على الأقل. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تشارك في معسكر قادة شباب بريكس بلس لتعزيز الوعي المالي الدلتا لتأمينات الحياة تحقق أرباحًا تتخطى 358 مليون جنيه خلال 6 أشهر كاتليست للتأجير التمويلي تحصل علي تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه يجب أن تتوافر لدى العضو المنتدب للشركة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات فى أحد مجالات العمل التمويلى المصرفى و/أو غير المصرفي، فضلاً عن أن يكون قد سبق له تولى منصب إشرافى من مستوى مناسب فى إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية . وفيما عدا العضو المنتدب للشركة، يجوز فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة إعفاء عضو مجلس الإدارة من استيفاء الشرط الوارد بالبند 4 من هذه المادة، شريطة أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في أحد المجالات المشار إليها أو فى إدارة إحدى المؤسسات ذات الصلة بتلك المجالات وألا يكون عضوًا تنفيذيًا بمجلس الإدارة أو بأى من اللجان المنبثقة عنه. بالنسبة لمديرى الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية يجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية مناسبة لا تقل عن 7 سنوات ترتبط بالإدارة المرشح لها، وبمجالات العمل التمويلى المصرفى أو غير المصرفى لمرشحى وظائف إدارات الائتمان والمخاطر. ويجب اجتياز الفئات المشار إليها بالبندين (ب , ج) المقابلة الشخصية التى تجريها الهيئة معهم فى هذا الشأن، ويجوز للهيئة إجراء مقابلة شخصية مع المرشح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ويجوز أن تتم هذه المقابلات بإحدى الوسائل الإلكترونية. كما يجب أن يكون هناك عضو منتدب لكل نشاط من النشاطين، ويجوز للشركة الاكتفاء بعضو منتدب واحد يكون مسؤولاً عن كافة أعمال الشركة، على أن يتم تعيين مدير تنفيذى مسؤولاً عن أحد النشاطين، شريطة أن تتوافر فيه ذات الشروط المتطلبة فى العضو المنتدب على النحو المشار إليه بهذا القرار وأن يجتاز المقابلة الشخصية التى تجريها معه الهيئة. يأتي ذلك بعد الموافقة على القانون رقم 10 لعام 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. واطلعت الرقابة المالية على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dxmy أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالشركات متناهية الصغرالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر