لأول مرة.. الرقابة المالية تسمح لوسيط التأمين الحر بمزاولة النشاط عبر مكتب خاص بواسطة إسلام عبد الحميد 18 يونيو 2025 | 3:59 م كتب إسلام عبد الحميد 18 يونيو 2025 | 3:59 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 182 سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب. جاء ذلك فيما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: سيتم بحث توفير التغطية التأمينية للمباني الحكومية الفترة المقبلة الرقابة المالية تنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية لاستعراض جهود التحول الرقمي.. يوليو الجاري الرقابة المالية تعتمد تعديل 21 مادة من النظام الأساسي لشركة متلايف لتأمينات الحياة وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا الطلب المقدم من وسيط التأمين يجب أن يرفق معه بعض المستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين؛ بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب. ووفقًا للبيان، تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمحت للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة. وأوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين. وقد حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة. معايير نشاط الوساطة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2a30 القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةقطاع التأميننشاط الوساطة في التأمينهيئة الرقابة الماليةوسطاء التأمينوسيط التأمين الحر