ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين الرقابة المالية تسمح لصناديق التأمين الخاصة إنشاء مواقع إلكترونية بشروط محددة بواسطة إسلام عبد الحميد 12 يونيو 2025 | 4:04 م كتب إسلام عبد الحميد 12 يونيو 2025 | 4:04 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 114 أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين. ووفقًا للقرار الصادر برقم 62 لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الخاصة التى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الأقل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع التأمين والمنصوص عليها بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد ، بإنشاء موقع إلكترونى لها. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تُعدل قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين الرقابة المالية: زيادة رأس مال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه بدءًا من العام المقبل مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة والمعاينة والاستشارات في التأمين 6 أشهر ويجوز لصناديق التأمين الخاصة التى لا يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه والأشخاص الطبيعيين العاملين بقطاع التأمين المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، أن تُنشئ موقعًا إلكترونيًا لها. وأكد القرار على أن الهيئة – دون غيرها – هي الجهة المختصة بالترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية لأى من المخاطبين بأحكام هذا القرار وفقًا للضوابط الواردة به. ويكون الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكترونى مسئولاً عن أداء نتائج أعمال الجهة المعهود إليها من الناحية القانونية والفنية ، وعليه التأكد من التزامها بكافة التشريعات الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن. وتتولى الهيئة البت فى طلبات الترخيص تتولى الهيئة البت فى طلب الترخيص خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا البيانات والمستندات المتطلبة للبت فيه. ويُمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به. وإليكم نص القرار والضوابط كاملين:- المواقع الإلكترونية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3szt المواقع الإلكترونيةالمواقع الإلكترونية لشركات التأمينشركات التأمينصناديق التأمين الخاصة