الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام قانون الثروة المعدنية بواسطة محمود شعبان 12 يونيو 2025 | 3:09 م كتب محمود شعبان 12 يونيو 2025 | 3:09 م وزارة البترول النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 210 نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك في إطار سعي الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. إقرأ أيضاً مناجم الفوسفات الأردنية تدرس فرص التعاون في الصناعات التعدينية بمصر بنمو تجاوز 218%.. التعدين المصري يعزز مكانته العالمية وزير البترول: تعزيز خطط إنتاج النفط والغاز لتلبية احتياجات السوق وينص القانون الجديد على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات. وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية. ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، مشددًا على أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/uhuo الثروة المعدنيةالخامات التعدينيةرئيس الجمهورية