رئيس الوزراء يصدر قرار بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بواسطة أموال الغد 6 أبريل 2025 | 6:39 م كتب أموال الغد 6 أبريل 2025 | 6:39 م الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 110 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1134 لسنة 2025، في 6 إبريل 2025، بشأن إستبدال بنص المادة “25” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار. وأوضحت الوقائع المصرية، أن قرار رئيس الوزراء جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 2021؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة فنية لمتابعة حادث كسر خط غاز بمدينة 6 أكتوبر الحكومة تستعرض جاهزية 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ بها الدراسة العام المقبل رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتجهيز ملف استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد “المادة الأولى” يستبدل بنص المادة “25” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها المشار إليها، النص الآتي: يمنح المتبرع عوضاً مقابل ما تحمله من نفقات في سبيل تبرعه وفقًا للقواعد الآتية: 1- مبلغ لا يقل عن “50” جنيها ولا يزيد على “200” جنيه مقابل نفقات الانتقال. 2- مبلغ لا يقل عن “50” جنيها ولا يزيد على “200” جنيه مقابل نفقات التغذية. 3- مبلغ يساوى 1 / 30 من قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظف – العامل. 4- مبلغ لا يقل عن “50” جنيها ولا يزيد على “100” جنيه مقابل أي نفقات أخرى يتحملها المتبرع. على أن تزاد الحدود القصوى المبينة في البنود “1، 2، 4” بمقدار “10%” سنويا”. “المادة الثانية” يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qwtj تجميع البلازمارئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي