وزير العمل: العلاوة الدورية للقطاع الخاص نسبة من الأجر التأميني وليس الأساسي بواسطة أموال الغد 9 مارس 2025 | 1:50 م كتب أموال الغد 9 مارس 2025 | 1:50 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 150 قال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، مؤكدا أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، هي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، متابعا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي. وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال. إقرأ أيضاً وزير العمل: نستهدف التشجيع على الاستثمار ومواكبة «أنماط العمل الجديدة» اتحاد عمال مصر يكشف حقيقة إلغاء «استمارة 6» بقانون العمل الجديد حسن شحاته: طرق مشروع قانون العمل الجديد للحوار الاجتماعي خلال أيام تمهيدًا لعرضه على «النواب» مناقشة قانون العمل الجديد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث طالب عدد من الأعضاء بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون الحكومة. ومن جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسى أو الأجر التأميني. وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل كما وافق عليها مجلس النواب على أن : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. القومي للأجور له حق الإعفاء وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cz08 العلاوة الدوريةعلاوة القطاع الخاصقانون العمل الجديد